ما هي شروط المضاربة بالأموال .؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير ، ما هي شروط المضاربة بالأموال؟
الشيخ : شروط المضاربة بالأموال: أن يكون رأس المال معلوماً، وأن يكون من النقدين المضروبين، يعني: من الدراهم والدنانير، أو أوراق العملة، وذلك لأنه لو كان سلعة فإن السلعة تختلف أقيامها، قد تكون حين العقد بألف، وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة، فلذلك منع الفقهاء رحمهم الله أن يكون رأس المال من غير النقدين، وبناءً على كلامهم: لو أعطيت شخصاً سيارات قلت: هذه مضاربة، فإنه لا يصح، لأن السيارات ربما يكون ثمنها حين العقد مائة ألف، وحين التصفية - اجلسوا برة برة يا برة تسمعون - وحين التصفية ثمانين ألف أو مائتي ألف.
وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين لكن بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد، حتى يُعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه العمل الآن، فإن الناس يعطون أراضي مضاربة، ويعطون سيارات مضاربة، لكن لابد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد.
الشرط الثالث: أن يكون نصيب العامل جزءاً مُشاعاً من الربح، بمعنى: أن تجعل للعامل إذا أعطيته مائة ألف يتجر بها أن تجعل له من الربح الثلث، الربع، النصف، الذي ستتفقان عليه، فإن جعلت له شيئاً معلوماً بأن قلت: خذ هذا المال اتجر به ولك مائة ريال، فإن هذا لا يصح، وذلك لأنه قد لا يربح شيئاً، وقد يربح أكثر من مائة ريال بكثير، فلابد أن يكون سهمه جزءاً مشاعاً.
لا بد أيضاً أن يكون معلوماً، فلا يصح أن تقول: خذ هذا المال اتجر به ولك بعض ربحه، بل لابد أن تقول: ولك نصف الربح، ربعه، ثمنه، عشره، وما أشبه ذلك.
وبناءً عليه لو قلت: خذ هذا المال اتجر به في السيارات وفي الأواني وفي الأقمشة ولك ربح الأقمشة، ولي ربح السيارات والأواني، فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يكون الربح في هذا دون هذا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة، أن يزارع الشخص إنساناً فيقول: لك زرع شرق الأرض ولي زرع غربها، أو لك زرع الشعير ولي زرع البر وما أشبه ذلك، هذه من شروط المضاربة.
كذلك أيضاً: لو خسرت التجارة فالخسارة على رب المال، وليس على العامل شيء، فلو أعطاه مائة ألف مضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفاً، فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئاً، وذلك لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء.
الشيخ : شروط المضاربة بالأموال: أن يكون رأس المال معلوماً، وأن يكون من النقدين المضروبين، يعني: من الدراهم والدنانير، أو أوراق العملة، وذلك لأنه لو كان سلعة فإن السلعة تختلف أقيامها، قد تكون حين العقد بألف، وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة، فلذلك منع الفقهاء رحمهم الله أن يكون رأس المال من غير النقدين، وبناءً على كلامهم: لو أعطيت شخصاً سيارات قلت: هذه مضاربة، فإنه لا يصح، لأن السيارات ربما يكون ثمنها حين العقد مائة ألف، وحين التصفية - اجلسوا برة برة يا برة تسمعون - وحين التصفية ثمانين ألف أو مائتي ألف.
وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين لكن بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد، حتى يُعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة، وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه العمل الآن، فإن الناس يعطون أراضي مضاربة، ويعطون سيارات مضاربة، لكن لابد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد.
الشرط الثالث: أن يكون نصيب العامل جزءاً مُشاعاً من الربح، بمعنى: أن تجعل للعامل إذا أعطيته مائة ألف يتجر بها أن تجعل له من الربح الثلث، الربع، النصف، الذي ستتفقان عليه، فإن جعلت له شيئاً معلوماً بأن قلت: خذ هذا المال اتجر به ولك مائة ريال، فإن هذا لا يصح، وذلك لأنه قد لا يربح شيئاً، وقد يربح أكثر من مائة ريال بكثير، فلابد أن يكون سهمه جزءاً مشاعاً.
لا بد أيضاً أن يكون معلوماً، فلا يصح أن تقول: خذ هذا المال اتجر به ولك بعض ربحه، بل لابد أن تقول: ولك نصف الربح، ربعه، ثمنه، عشره، وما أشبه ذلك.
وبناءً عليه لو قلت: خذ هذا المال اتجر به في السيارات وفي الأواني وفي الأقمشة ولك ربح الأقمشة، ولي ربح السيارات والأواني، فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يكون الربح في هذا دون هذا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة، أن يزارع الشخص إنساناً فيقول: لك زرع شرق الأرض ولي زرع غربها، أو لك زرع الشعير ولي زرع البر وما أشبه ذلك، هذه من شروط المضاربة.
كذلك أيضاً: لو خسرت التجارة فالخسارة على رب المال، وليس على العامل شيء، فلو أعطاه مائة ألف مضاربة ثم خسرت حتى عادت تسعين ألفاً، فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئاً، وذلك لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء.