رجل من أهل القصيم نوى العمرة وجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة ومعه صبي صغير لبس الإحرام ثم نزعه ، وكانت زوجته نفساء فخشيت أن لا تطهر فاشترطت إن طهرت أدت العمرة وإلا فلا ، فما هو الجواب على هذه المسائل .؟ حفظ
السائل : بارك الله فيك يا شيخ أنا متوكل عن هذا السؤال : شاب سافر من القصيم يريد العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته وزوجته كانت في عدة النفاس واشترطت قالت : إن طهرت وهي يعني في آخر أيامها سأؤدي العمرة ولم يحرم إلا من جدة ومعه صبي صغير لبس الإحرام ولم يؤد العمرة صبي عمره ست سنوات يقول : فماذا علي ؟
الشيخ : أما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه لأن الصبي قد رُفع عنه القلم فلو أحرم ثم بعد ذلك سئم من الإحرام وتحلل فلا حرج وأما بالنسبة له هو فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحرام من الميقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من الميقات والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه ترك واجبا أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر إلا متأخرة وقالت : إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم فلا حرج عليها أن تحرم من حيث طهرت .