عمي رضع من امرأة ورضع معه شخص آخر فهل هذا الشخص يعتبر عماً لي من الرضاعة .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظك الله سائل يسأل ويقول : إن عمي رضع من امرأة وفي نفس الوقت رضع معه شخص آخر من هذه المرأة فهل يكون هذا الشخص الذي رضع مع عمي يكون عما لي من الرضاعة وماذا يكون أولادي بالنسبة لهم من ذكور وإناث ؟
الشيخ : أولا : يجب أن تعلموا بارك الله فيكم أن أقارب الراضع لا علاقة لهم في الرضاعة أقارب الراضع لا علاقة لهم في الرضاعة إطلاقاً إطلاقا فإذا رضع الإنسان من امرأة فإن إخوانه لا يكونون أولادا لها ولا علاقة لهم بها أفهمتم ؟ يعني مثلا زيد رضع من امرأة تسمى زينب إخوة زيد ما لهم علاقة بزينب لأنهم ليسوا أبناء لها ولا إخوان ولا أعمام ولا شيء ففي المثال اللي ذكرت الآن لا علاقة لإخوان الراضع بالمرأة التي أرضعته ولا بأولادها فيجوز لأحد إخوة الراضع أن يتزوجوا من بنات المرأة التي أرضعت أخاهم لأنه ليس لهم علاقة فيها فهمت ولا لا هذا سؤالك الآن ولكن يجب أن تعلموا أن الرضاع لا يعتبر إلا إذا كان خمس رضعات لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات ) فلا بد من أن تتيقن المرضعة أو من شهدت بالرضاع أن الرضاع تم خمس مرات فإن قالوا : رضع ولا ندري فلا عبرة لا عبرة بالرضاع وإن قالوا : رضع أربعا عندكم الإكمال ويش الإكمال ؟ فيه عبرة ولا ما فيه عبرة ؟ لا عبرة به لا بد من خمس رضع ثلاثا لا عبرة به اثنتين لا عبرة به واحدة لا عبرة به لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات أيضا كما جاء في الحديث فالمشكوك فيهن لا عبرة بهن نعم .
السائل : شيخ سؤاله الآن يقول: بنات بنات الشخص هذا الذي عمه من الرضاعة هل ...
الشيخ : كيف ؟
السائل : بنات الشخص هذا ... عم من الرضاعة ؟
الشيخ : الذي رضع هو وإياهم من امرأة إذا رضع شخصان من امرأة صارا أخوين وصار كل واحد منهما عما لأولاد الآخر الذكور والإناث نعم .