إذا أدركت جماعة مسجد في صلاة العصر مثلاً وأنا مسافر وقد فاتتني ركعتين فهل أتم الركعتين التي فاتتني أم أكتفي بركعتين فقط .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ مثلاً مررت وأنا مسافر مررت بقرية أهلها مقيمون يصلون صلاة العصر .
الشيخ : نعم .
السائل : فوجدتهم بالركعتين الأخيرات .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يلزمني إكمال الأربع ركعات أو أكتفي بالركعتين قصر ؟
الشيخ : أي نعم يعني مسافر أدرك مقيمين في الركعتين الأخيرتين هل يسلم مع الإمام فيكون صلى ركعتين أو يقضي ما فاته ؟ نقول : يقضي ما فاته وجوباً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما : ( ما بال الرجل يصلي ) يعني مسافر ( يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال : تلك هي السنة ) نعم بعده .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : أي إن كان لك موعد معي فصل معي العصر إن شاء الله
الطالب : العصر
الشيخ : إن شاء الله نعم .