رجل معاق طلق زوجته وليس عنده من يقوم عليه ،فهل لها أن تقوم على شؤونه .؟ حفظ
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك، هذا رجل طلق امرأته وهو معاق ... عنه فهل لامرأته ... وليس من يصلح أمره فهل تتكشف وترى عورته ؟
الشيخ : ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة يعني حكمها حكم الزوجة فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق لا علاقة بينها وبينه وكذلك لو كان الطلاق بائناً مثل أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق .
السائل : ويكون تمريض .
الشيخ : لا يمرضه أناس آخرون إما رجال وإما إذا كان يمكن أن يراجع المرأة هذه يراجعها نعم .
الشيخ : ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة يعني حكمها حكم الزوجة فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق لا علاقة بينها وبينه وكذلك لو كان الطلاق بائناً مثل أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق .
السائل : ويكون تمريض .
الشيخ : لا يمرضه أناس آخرون إما رجال وإما إذا كان يمكن أن يراجع المرأة هذه يراجعها نعم .