رجل عنده دش فمنّ الله عليه بالهداية فهل له أن يبيعه على كافر .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : هناك رجل عنده دش ومن الله عليه بالهداية والتوبة فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش على كافر أو على نصراني ؟
الشيخ : لا يجوز له هذا، يجب عليه أن يكسره وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا فإن تكسيره إياه مع أنه بذل به ثمنا يدل دلالة واضحة على أنه تائب توبة نصوحا ويخلف الله عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : (( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ )) كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبة إليه فإن الله تعالى يخلفه عليه نعم .