امرأة مطلقة وهي حامل فنكحت رجلاً آخر أثناء حملها ، ثم فرق بينهما ، ثم وضعت حملها فهل تعتد لهذا الرجل الثاني .؟ حفظ
الشيخ : يقول : مطلقة حامل نكحت ثم طُلقت من الثاني ثم رضعت وضعت ثم وضعت فهل تعتد للثاني؟ وإذا كانت لا تعتد فهل عدم العدة لفساد العقد أو لعدم الحاجة للاستبراء لاستبراء الرحم حيث علم ذلك بوضعها ؟
أولا : هذا نكاح باطل بالإجماع ولا يجب له عدة حتى لو دخل بها وخلا بها فليس فلا تجب لها عدة لأنه باطل وعلى هذا تكون العدة للأول .