ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد إلى المدارس وغيرها كمكبرات الصوت .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد للمدارس أو غيرها كاللواقط والميكروفونات ؟
الشيخ : لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدراس .
السائل : يؤخذ لساعتين مثلا ؟
الشيخ : آه .
السائل : لمدة ساعة أو ساعتين .
الشيخ : ولا دقيقة ولا دقيقتين نعم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وشلون نجي عرض ونجي طول .
السائل : ... .
الشيخ : أجل دولا ما لهم حق .
الشيخ : لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجد آخر إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجد آخر لا إلى المدراس .
السائل : يؤخذ لساعتين مثلا ؟
الشيخ : آه .
السائل : لمدة ساعة أو ساعتين .
الشيخ : ولا دقيقة ولا دقيقتين نعم .
السائل : السلام عليكم .
الشيخ : وشلون نجي عرض ونجي طول .
السائل : ... .
الشيخ : أجل دولا ما لهم حق .