إذا قلنا بجواز الدعاء عند آيات الرحمة والإستعاذة عند آيات العذاب فهل يؤجر من فعل ذلك .؟ حفظ
الشيخ : نعم على قولنا بجواز السؤال عند آيات الرحمة والاستعاذة عند آيات العذاب دون الاستحباب في الفريضة فهل يؤجر من دعا فيها لكون الدعاء مندوبا إليه مطلقا وقد أتى هنا بعبادة والعبادة مما يثاب عليه العبد أفيدونا ؟
إذا قلنا : إنه مباح يعني أنه لا بأس به يعني أنه لا بأس به فلا ينهى ولا يقال : إنه بدعة لكن لا يقال : إنه سنة كما يكون في النفل ومنع قولنا : إنه سنة لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك وإلا فقد يقول قائل : ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل فكون الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه يدل على أنه لا يفعله لكن الإمام فعل فلا بأس نعم .
السائل : هل يثاب عليه ؟
الشيخ : يثاب على نيته لأن الدعاء عبادة قل إن شاء الله .