إمام في الصلاة الرباعية جلس ساهياً للتشهد في الركعة الأولى ثم جلس في الركعة الثانية فما حكم صلاته .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ
الشيخ : نعم
السائل : صلى أحدهم صلاة رباعية فبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة ؟
الشيخ : يعني جلس مرتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ناسيا ليس عليه شيء الصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأن هذا السهو عن زيادة والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام ولما صلى مرة صلى خمساً الظهر فلما سلم أُخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين .
السائل : ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما حكم سجوده جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : قلت : لا بأس هو ناسي ما تعمد هذا الجلوس معفو عنه الجلوس الأول الذي سها فيه معفوا عنه لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أُمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة نعم .
الشيخ : نعم
السائل : صلى أحدهم صلاة رباعية فبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة ؟
الشيخ : يعني جلس مرتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ناسيا ليس عليه شيء الصلاة صحيحة لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأن هذا السهو عن زيادة والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سها فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام ولما صلى مرة صلى خمساً الظهر فلما سلم أُخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين .
السائل : ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما حكم سجوده جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ : قلت : لا بأس هو ناسي ما تعمد هذا الجلوس معفو عنه الجلوس الأول الذي سها فيه معفوا عنه لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أُمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة نعم .