ما حكم اليمين إذا قطع الشخص إشارة المرور وحلف أنه لم يقطعها ليتخلص من الغرامة.؟ حفظ
الشيخ : اسأل
السائل : شخص قطع الإشارة ....
الشيخ : إيش ؟
السائل : شخص قطع الإشارة إشارة المرور .
الشيخ : نعم .
السائل : ومسكه المرور يعني وقال له : لماذا قطعت الإشارة يا شيخ ؟ فحلف أنه ما قطعها يا شيخ .
الشيخ : ما قطعها .
السائل : أي يبي ينجو من الغرامة يا شيخ ويش حكمه هل عليه كفارة ولا ؟
الشيخ : لا ما فيه كفارة اليمين على شيء ماضي ما فيها كفارة لكن إما إثم إن كان كاذباً وإلا سلامة إذا كان صادقاً .
السائل : لا هو يعني قطعها بس حتى .
الشيخ : أنا أخبرك قاعدة انتفع بها كل يمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة لو قلت : والله ما جاء فلان وهو جائي فليس عليك كفارة هذه القاعدة افهمها هذا الرجل يقول : والله ما قطعتها شيء مضى فنقول : ليس عليه كفارة لكن إما آثم إن كان كاذبا وإما سالم وفي هذه الصورة اللي ذكرت يكون آثما لأنه حلف أنه ما قطعها وهو قاطعها
ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أنصح إخواننا السائقين وغيرهم عن قطع إشارة المرور لأنها معصية فإن هذه الإشارات إنما نصبت بأمر من ولي الأمر والعلامة الحمراء يعني قف فإذا أمرك ولي الأمر أن تقف وجب عليك أن تقف فإذا خالفت فأنت عاصي حتى لو فرضنا أن الخط ما فيه أحد فإنه لا يحل لك، بل تبقى حتى تعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز نعم ما أدري هذا راح آخر سؤال .