هل يعفى عن يسير المذي إذا أصاب الثوب أم إذا خرج.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول العلماء : " ويعفى عن يسير المذي " هل يعفى عنه إذا أصاب الثوب أم إذا خرج ؟
الشيخ : لا هم قالوا : يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ .
السائل : أقصد المذي خروج المذي ؟
الشيخ : المذي لو عفي عن يسير المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسيره أو لا ؟ لكن لو عفي عن يسيره فالمراد نقطة أو نقطتان ما تضر .
السائل : يعني إذا أصاب الثوب ؟
الشيخ : إذا أصاب الثوب أو الفخذ لكن احتياطاً أن ينضح ينضحه ويصب عليه الماء يصب عليه الماء حتى يغرقه بدون أن يعصره أو يدلك .
الشيخ : لا هم قالوا : يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ يعفى عن يسير سلس البول مع كمال التحفظ .
السائل : أقصد المذي خروج المذي ؟
الشيخ : المذي لو عفي عن يسير المسألة فيها خلاف هل يعفى عن يسيره أو لا ؟ لكن لو عفي عن يسيره فالمراد نقطة أو نقطتان ما تضر .
السائل : يعني إذا أصاب الثوب ؟
الشيخ : إذا أصاب الثوب أو الفخذ لكن احتياطاً أن ينضح ينضحه ويصب عليه الماء يصب عليه الماء حتى يغرقه بدون أن يعصره أو يدلك .