من يقطع تسعين كيلوا للنزهة هل يعد مسافراً ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ لو كان فيه مثلاً بعض الإخوان يخرج إلى الاستجمام والتمشي فيقطع مسافة أكثر من تسعين كيلو فهل يقصر الصلاة مع أنه ما نوى سفر ؟
الشيخ : أسألك هل هذا مسافر ؟
السائل : هو ليس مسافر .
الشيخ : طيب .
السائل : لكن بعض الإخوان أشكل عليهم هذه القضية .
الشيخ : لا لا يشكل نحن نرى أن اللي يرجع بيومه هذا ليس بمسافر لو بلغ تسعين كيلو لأنه لا يودع عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء فليس بمسافر .
السائل : نضع الضابط هنا يا شيخ .
الشيخ : الضابط ما رآه شيخ الإسلام هو اللي قلته لك ما عده الناس سفراً فهو سفر وما لا فلا أما من حده بالمسافة وهو ثلاثة وثمانين كيلو فيقول : من جاوز 83 ولو رجع بساعته فهو مسافر لكن النفس ما تطمئن لهذا والأصل وجوب الإتمام وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا بشيء تطمئن إليه النفس لأن وجوبها تامة أمر متيقن وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه وما هو العقل ؟ أسألك أن تترك اليقين وتأتي المشكوك فيه ؟
السائل : اليقين .
الشيخ : نعم .
السائل : اليقين .
الشيخ : إذًا الحمد لله ما دمنا في شك من هذا وهو محل خلاف بين العلماء والقرآن والسنة لم يقيدا ذلك بمسافة فإننا نقول : هذا عند الناس ليس بسفر والأصل وجوب الإتمام فليتم نعم من اللي بعده نعم .
الشيخ : أسألك هل هذا مسافر ؟
السائل : هو ليس مسافر .
الشيخ : طيب .
السائل : لكن بعض الإخوان أشكل عليهم هذه القضية .
الشيخ : لا لا يشكل نحن نرى أن اللي يرجع بيومه هذا ليس بمسافر لو بلغ تسعين كيلو لأنه لا يودع عند الذهاب ولا يستقبل عند المجيء فليس بمسافر .
السائل : نضع الضابط هنا يا شيخ .
الشيخ : الضابط ما رآه شيخ الإسلام هو اللي قلته لك ما عده الناس سفراً فهو سفر وما لا فلا أما من حده بالمسافة وهو ثلاثة وثمانين كيلو فيقول : من جاوز 83 ولو رجع بساعته فهو مسافر لكن النفس ما تطمئن لهذا والأصل وجوب الإتمام وإذا كان الأصل وجوب الإتمام فإنه لا يجوز العدول عنه إلى القصر إلا بشيء تطمئن إليه النفس لأن وجوبها تامة أمر متيقن وكونها تقصر في هذه المسافة أمر مشكوك فيه وما هو العقل ؟ أسألك أن تترك اليقين وتأتي المشكوك فيه ؟
السائل : اليقين .
الشيخ : نعم .
السائل : اليقين .
الشيخ : إذًا الحمد لله ما دمنا في شك من هذا وهو محل خلاف بين العلماء والقرآن والسنة لم يقيدا ذلك بمسافة فإننا نقول : هذا عند الناس ليس بسفر والأصل وجوب الإتمام فليتم نعم من اللي بعده نعم .