إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجلست يومين تنتظر ما الذي يجب عليها ؟ حفظ
السائل : لو انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين .
الشيخ : لو .
السائل : انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين فجلست يومين أو ثلاثة ترقب تظن إنها نفساء ثم تبين لها أنها طهرت .
الشيخ : أنها .
السائل : أنها طهرت وانقطع الدم فماذا عليها في الثلاثة الأيام هذه التي ما نزل فيها دم ؟
الشيخ : إن قضت إن قضت الصلاة فهو خير وإن لم تقض فلا شيء عليها لأن تركها للصلاة مبني على أصل وهو أنها نفساء فهي من جنس المرأة التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : ( يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة ) فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتمييزها ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها لأنها بنت على أصل فهذه المرأة نقول : إن قضيت الصلاة فهو خير وإن لم تقضها فلا شيء عليها .
السائل : والصيام كذلك .
الشيخ : والصيام .
السائل : إن كانت في رمضان مثلا ؟
الشيخ : لا بد تقضيه الصيام يقضى على كل حال .
السائل : يعني إبراء للذمة تقضيه ولا هي أصلا ما فطرت .
الشيخ : لا ما هي براءة ذمة
السائل : يا شيخ إلا لأنها تظن أنها .
الشيخ : ما يخالف هي ما صامت ؟
السائل : ما صامت .
الشيخ : تقضي الصوم لا بد لا بد ما في إشكال لأن الصيام يقضى على كل حال لكن الصلاة ما تقضى في الحيض أو النفاس .
السائل : طيب أكبر مدة يا شيخ أطول مدة للنفساء ؟
الشيخ : ستين يوم أطول مدة ستون يوما ولا حد لأقله يعني لو لم تنفس إلا يوم وليلة كفى أو يوم كفى أو ساعة كفى نعم .
الشيخ : لو .
السائل : انقطع الدم عن النفساء بعد العشرين فجلست يومين أو ثلاثة ترقب تظن إنها نفساء ثم تبين لها أنها طهرت .
الشيخ : أنها .
السائل : أنها طهرت وانقطع الدم فماذا عليها في الثلاثة الأيام هذه التي ما نزل فيها دم ؟
الشيخ : إن قضت إن قضت الصلاة فهو خير وإن لم تقض فلا شيء عليها لأن تركها للصلاة مبني على أصل وهو أنها نفساء فهي من جنس المرأة التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت : ( يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة ) فأرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن تجلس عادتها أو تعمل بتمييزها ولم يأمرها بقضاء الصلاة التي كانت تتركها لأنها بنت على أصل فهذه المرأة نقول : إن قضيت الصلاة فهو خير وإن لم تقضها فلا شيء عليها .
السائل : والصيام كذلك .
الشيخ : والصيام .
السائل : إن كانت في رمضان مثلا ؟
الشيخ : لا بد تقضيه الصيام يقضى على كل حال .
السائل : يعني إبراء للذمة تقضيه ولا هي أصلا ما فطرت .
الشيخ : لا ما هي براءة ذمة
السائل : يا شيخ إلا لأنها تظن أنها .
الشيخ : ما يخالف هي ما صامت ؟
السائل : ما صامت .
الشيخ : تقضي الصوم لا بد لا بد ما في إشكال لأن الصيام يقضى على كل حال لكن الصلاة ما تقضى في الحيض أو النفاس .
السائل : طيب أكبر مدة يا شيخ أطول مدة للنفساء ؟
الشيخ : ستين يوم أطول مدة ستون يوما ولا حد لأقله يعني لو لم تنفس إلا يوم وليلة كفى أو يوم كفى أو ساعة كفى نعم .