ما حكم استعمال العطورات ذات الكحول.؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير يا شيخ هل العطور التي فيها كحول يجوز استعمالها ؟
الشيخ : هي ليست بنجسة أهم شيء أنها ليست بنجسة لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله لكن استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس لأن بعضها تعقم به الجروح وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن وفي الأطياب التي لا شبهة فيها غنى عنها لكنها ليس حراما أفهمت؟ .
السائل : شيخ بس يعني الخمر مادة الكحول هي مسكرة يعني لو أتينا بالخمر نفسه المسكر فيه هو الكحول .
الشيخ : نعم .
السائل : فالكحول هو النجس ؟
الشيخ : نعم لكن من قال لك إن الخمر نجس ؟ هذه الخمر ليس بنجس يعني ليس كالبول أو الغائط لأن الله قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )) رجس عملي الميسر هو نجس ولا غير نجس ؟ المغالبة ما هي نجسة الأنصاب التي تعبد من دون الله ما هي نجسة يمسها الإنسان ولا نقول : يجب تطهر يدك الأزلام كذلك لكنها نجسة نجاسة معنوية هذا دليل
دليل آخر لما حرمت الخمر وهي في أواني المسلمين لم يقل الرسول : اغسلوها ولما حرمت الخمر قال : اغسلوا الأواني
ثالثا : لما حرمت الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسة لحرم أن تراق في الأسواق كما يحرم البول في السوق
رابعا : أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من الخمر راوية يعني قربة كبيرة خمر أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أما علمت أنها حرمت ؟ فتكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : قلت : بعه فقال : لا إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فما كان من صاحب الراوية إلا أن فتح فمها وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ) ولم يقل له : اغسل الراوية ما قال : اغسلها هذا يدل على إيش ؟ على أنه طاهر لأنه لو كان نجس لوجب تطهير الراوية
دليل خامس : ما هو الأصل في الأشياء ؟ الحل والطهارة ولهذا لو ادعى عليك إنسان قال : هذا حرام قل : هات الدليل لو قال : هذا نجس قل : هات الدليل لو قال : الدليل على أن الخمر نجس لأنه حرام يصح هذا أو لا يصح ؟ لا يصح لأن هناك أشياء حرام وهي طاهرة حرام وهي طاهرة السم حرام وهو طاهر الدخان حرام وهو طاهر فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً طيب هل يلزم من نجاسة الشيء أن يكون حراماً ؟ نعم ولهذا نقول : كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا أفهمت الآن فأنا أقول : هذه الأطياب ليست نجسا ما فيها إشكال عندي أما هي حرام أو ما هي حراما ؟ نقول : إن احتاج الإنسان إليها فلا بأس وإن لم يحتج إليها فاجتنابها أولى وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم .
الشيخ : هي ليست بنجسة أهم شيء أنها ليست بنجسة لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله لكن استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس لأن بعضها تعقم به الجروح وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن وفي الأطياب التي لا شبهة فيها غنى عنها لكنها ليس حراما أفهمت؟ .
السائل : شيخ بس يعني الخمر مادة الكحول هي مسكرة يعني لو أتينا بالخمر نفسه المسكر فيه هو الكحول .
الشيخ : نعم .
السائل : فالكحول هو النجس ؟
الشيخ : نعم لكن من قال لك إن الخمر نجس ؟ هذه الخمر ليس بنجس يعني ليس كالبول أو الغائط لأن الله قال : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ )) رجس عملي الميسر هو نجس ولا غير نجس ؟ المغالبة ما هي نجسة الأنصاب التي تعبد من دون الله ما هي نجسة يمسها الإنسان ولا نقول : يجب تطهر يدك الأزلام كذلك لكنها نجسة نجاسة معنوية هذا دليل
دليل آخر لما حرمت الخمر وهي في أواني المسلمين لم يقل الرسول : اغسلوها ولما حرمت الخمر قال : اغسلوا الأواني
ثالثا : لما حرمت الخمر أراقها المسلمون في الأسواق ولو كانت نجسة لحرم أن تراق في الأسواق كما يحرم البول في السوق
رابعا : أتى رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية من الخمر راوية يعني قربة كبيرة خمر أهداها للرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( أما علمت أنها حرمت ؟ فتكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : قلت : بعه فقال : لا إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فما كان من صاحب الراوية إلا أن فتح فمها وأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ) ولم يقل له : اغسل الراوية ما قال : اغسلها هذا يدل على إيش ؟ على أنه طاهر لأنه لو كان نجس لوجب تطهير الراوية
دليل خامس : ما هو الأصل في الأشياء ؟ الحل والطهارة ولهذا لو ادعى عليك إنسان قال : هذا حرام قل : هات الدليل لو قال : هذا نجس قل : هات الدليل لو قال : الدليل على أن الخمر نجس لأنه حرام يصح هذا أو لا يصح ؟ لا يصح لأن هناك أشياء حرام وهي طاهرة حرام وهي طاهرة السم حرام وهو طاهر الدخان حرام وهو طاهر فلا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً طيب هل يلزم من نجاسة الشيء أن يكون حراماً ؟ نعم ولهذا نقول : كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا أفهمت الآن فأنا أقول : هذه الأطياب ليست نجسا ما فيها إشكال عندي أما هي حرام أو ما هي حراما ؟ نقول : إن احتاج الإنسان إليها فلا بأس وإن لم يحتج إليها فاجتنابها أولى وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم .