ما حكم من يضره استعمال الماء في رجليه فتيمم ولبس الخفين ثم مسح عليهما .؟ حفظ
السائل : يقول : أنا شاب يا فضيلة الشيخ أعاني من جروح في يداي ورجلاي ووصول الماء إلى الجروح يضر بها وقد تيممت فجر يوم الجمعة القريب ثم لبست الخفين ثم توضات الظهر وضوءا عاديا ومسحت على الخفين وكذلك العصر والمغرب والعشاء وفجر السبت فهل فعلي هذا صحيح أم لا ؟
الشيخ : أما بالنسبة لليدين فالذي فهمت أن الرجل يستعمل الماء فيها وأما الرجلان فالأمر فيهما خفيف إن لبس الخفين على أنهما خفان موقتان بيوم وليلة بعد أن توضأ وضوءاً كاملا فهذا يمسح أعلاهما ويكفي وإذا تمت المدة خلعهما وغسل رجليه وإن لبس ذلك لئلا يصل الماء إلى الجروح فهنا تكون جبيرة تكون الخفان جبيرة فلا تتوقت بوقت ولا يشترط أن يلبسهما على طهارة ويمسحهما في الجنابة والوضوء ولكن يجب أن يمسح الجميع ظاهر الرجلين وباطنهما لأن الجبيرة يمسح على جميعها بخلاف الخفين وأما اليدان فالذي فهمنا من السؤال أنه يمكنه غسلهما فإن قال لا يستطيع أن يستعمل الماء نهائياً فالتيمم والحمد لله يقوم مقام الماء وهو داخل في قوله تعالى : (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) نعم .
الشيخ : أما بالنسبة لليدين فالذي فهمت أن الرجل يستعمل الماء فيها وأما الرجلان فالأمر فيهما خفيف إن لبس الخفين على أنهما خفان موقتان بيوم وليلة بعد أن توضأ وضوءاً كاملا فهذا يمسح أعلاهما ويكفي وإذا تمت المدة خلعهما وغسل رجليه وإن لبس ذلك لئلا يصل الماء إلى الجروح فهنا تكون جبيرة تكون الخفان جبيرة فلا تتوقت بوقت ولا يشترط أن يلبسهما على طهارة ويمسحهما في الجنابة والوضوء ولكن يجب أن يمسح الجميع ظاهر الرجلين وباطنهما لأن الجبيرة يمسح على جميعها بخلاف الخفين وأما اليدان فالذي فهمنا من السؤال أنه يمكنه غسلهما فإن قال لا يستطيع أن يستعمل الماء نهائياً فالتيمم والحمد لله يقوم مقام الماء وهو داخل في قوله تعالى : (( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )) نعم .