هل يجوز استعمال العطور التي فيها كحول ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ عفا الله عنك قال في العطورات نسبة من الكحول .
الشيخ : أي نعم .
فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج إلى الصلاة ؟
الشيخ : أي نعم بارك الله فيك لتعلم أن الخمر الخمر الخالص ليس بنجس ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة أفهمت؟ قل لي : ما الدليل على أنها ليست بنجسة ؟ نعم لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس نجاسة عينية كالبول والغائط
أولاً : أقول لك : الدليل عدم الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر والأصل الطهارة ولا يلزم من المحرم أن يكون نجساً فهذا السم محرم وليس بنجس هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس فلا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من النجاسة التحريم طيب هذه واحدة إذًا نقول : الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر
ثانيا : هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حُرمت الخمر أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك لأنه لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسة أيضاُ لما حرمت وأراقوها ما غسلوا أوانيهم منها ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني
الطالب : الحُمُر
الشيخ : نعم
الطالب : الحُمر
الشيخ : الحُمر نعم الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها
رابعاً : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام إكراماً له وهو لا يعلم أنها حرمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنها حرمت فساره رجل كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له : بعها فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : بما ساررته ؟ قال : قلت : بعها قال : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ) ولم ينهه عن ذلك ولم يأمره بغسل الراوية وهذا دليل واضح والمسألة ليس فيها إجماع على نجاسة الخمر بل فيها خلاف حتى في التابعين نعم .