هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر إذا لبسهما على غير طهارة .؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
شيخ هل يجوز المسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء ؟
الشيخ : نعم إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز يمسح عليهما من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة بل في الحدث الأصغر وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث .
شيخ هل يجوز المسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء ؟
الشيخ : نعم إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز يمسح عليهما من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة بل في الحدث الأصغر وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث .