إذا اغتسل شخص للتبرد غسلاً مجزءاً هل يكفي عن الوضوء أم لا بد فيه من نية .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ أحسن الله إليك، إذا اغتسل شخص للتّبرّد غسلا مجزئا فهل يكفيه عن الوضوء؟
وإن لم يكفه فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟
وهل لا بدّ فيه من النّيّة؟
الشيخ : التّبرّد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل للتّبرّد لم يجزئه عن الوضوء، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض أو النّفاس لأنّه عن حدث، وأمّا الغسل المستحبّ كالغسل عند الإحرام مثلا فإنّه لا يجزئ عن الوضوء، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء إلاّ الغسل الذي يكون عن حدث: جنابة، أو حيض، أو نفاس.
السائل : ولو نوى؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لو نوى؟
الشيخ : لو نوى لأنّه لا بدّ من التّرتيب.
السائل : طيب والغسل عن حدث لا بدّ فيه نيّة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الغسل إذا اغتسل !
الشيخ : إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء لقول الله تعالى: (( وإن كنتم جنبا فاطّهروا )) ولم يذكر الوضوء.
السائل : جزاك الله خيرًا.
الشيخ : نعم.
وإن لم يكفه فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟
وهل لا بدّ فيه من النّيّة؟
الشيخ : التّبرّد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل للتّبرّد لم يجزئه عن الوضوء، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض أو النّفاس لأنّه عن حدث، وأمّا الغسل المستحبّ كالغسل عند الإحرام مثلا فإنّه لا يجزئ عن الوضوء، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء إلاّ الغسل الذي يكون عن حدث: جنابة، أو حيض، أو نفاس.
السائل : ولو نوى؟
الشيخ : نعم؟
السائل : لو نوى؟
الشيخ : لو نوى لأنّه لا بدّ من التّرتيب.
السائل : طيب والغسل عن حدث لا بدّ فيه نيّة؟
الشيخ : هاه؟
السائل : الغسل إذا اغتسل !
الشيخ : إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء لقول الله تعالى: (( وإن كنتم جنبا فاطّهروا )) ولم يذكر الوضوء.
السائل : جزاك الله خيرًا.
الشيخ : نعم.