رجل له امرأتان ورضع شخص من إحداهما هل تكون الأخرى أماً له من الرضاعة.؟ حفظ
الشيخ : نعم.
السائل : فضيلة الشّيخ هناك شخص له زوجتان ورضع طفل من أحدهما فهل تكون الأخرى .
الشيخ : من أحدهما وإلاّ من إحداهما؟
السائل : نعم شيخ؟
الشيخ : مِن أحدهما وإلاّ من إحداهما؟ نعم؟
السائل : الله أعلم أظنّ من إحداهما.
الشيخ : ما تعرف النّحو، إذا قلت من أحدهما يعني أنّهم رجال.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا قلت من إحداهما يعني نساء، ولا يمكن أن يرضع من أحدهما! طيب.
السائل : من إحداهما.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل تكون الأخرى أمّا له من الرّضاعة أم لا؟
الشيخ : لا، الأخرى ليست أمّه من الرّضاعة .
السائل : يعني ليست لها علاقة به؟
الشيخ : لها علاقة على رأي جمهور العلماء أنّها زوجة أبيه من الرّضاع وزوجة أبيه من الرّضاع كزوجة أبيه من النّسب، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: " الرّضاع لا يؤثّر في المصاهرة لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب ) وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاهرة "، أعرفت الآن؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : فصارت الزّوجة الثانية فيها خلاف بالنّسبة للمرتضع، أي نعم.