ما حكم بيع السلع في مكان الشراء.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ عفا الله عنك، يأتي شخص لأحد المعارض فيشتري السّيّارة ثمّ يقول لصاحب المعرض: بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها مِن مكانها لبيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟
الشيخ : هذا منهيّ عنه، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتّى يحوزها التّجّار إلى رحالهم )، فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض: بعها فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها في نفس المعرض.
الشيخ : هذا منهيّ عنه، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( نهى أن تباع السّلع حيث تبتاع حتّى يحوزها التّجّار إلى رحالهم )، فإذا حازها إلى مكان آخر وقال لصاحب المعرض: بعها فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها في نفس المعرض.