هل صحيح أن للعمرة تحللان وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
هل صحيح أنّ العمرة لها تحلّلان وأنّ التّقصير يصحّ .
الشيخ : أنّ؟
السائل : أنّ العمرة لها تحلّلان، وأنّ التقصير يصحّ في أيّ مكان خارج مكّة، مع ذكر دليل من قال أنّ لها تحلّلان؟
الشيخ : انظر بارك الله فيك:
الحجّ ثبت أنّ له تحلّلان، العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلّل الإنسان منها إلاّ بالحلق بعد السّعي، والسّعي بعد الطّواف، ثلاث مرتّبة: طواف، سعي، حلق أو تقصير، لكن هل يلزم أن يكون الحلق أو التّقصير في مكّة؟
ليس بلازم، لو خرج من مكّة وهو باقٍ على إحرامه وحلق في جُدّة مثلا فلا حرج عليه.
السائل : فيه دليل يا شيخ؟
الشيخ : على ماذا؟
السائل : على أنّه ليس لها تحلّلان؟
الشيخ : الذي يقول أنّ لها تحلّلان مثبت فهو الذي يأتي بالدليل، والذي يقول: ليس لها تحلّلان نافٍ فأين الدّليل على التّحلّلين، لكن ليس هناك دليل على أنّه يجب أن يكون الحلق أو التّقصير في مكّة، لو حلق خارج مكّة وهو باقٍ على إحرامه فلا بأس، مع أنّ الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السّعي عند المروة هذا الأفضل، نعم.