إذا خطب رجل امرأة ودفع لها الشبكة ثم مات قبل أن يعقد عليها هل يجري بينهما التوارث ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : فضيلة الشيخ رجل خطب امرأة ودفع لها الشّبكة ولم يتمّ العقد، ثم قدّر الله عليه الموت هل المرأة لها شيء من الإرث أم لا؟
وإن كان ليس لها شيء فهذه الشبكة هل تعود إلى أهل الرّجل أم لا؟
الشيخ : نعم.
السائل : أفيدونا.
الشيخ : أمّا الميراث فليس لها ميراث، لأنّه لم يتمّ عقد النّكاح فليست زوجة له، وأمّا الشّبكة فمحلّ نظر، قد يقول قائل: إنّها تعود إلى ورثة الخاطب، لأنّه لم يتمّ الزّواج، وقد يقال: إنّها لا ترجع إلى ورثة الخاطب لأنّه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخِطبة فهي لها، والاحتياط أن تردّها إلى ورثة الخاطب، والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ رجل خطب امرأة ودفع لها الشّبكة ولم يتمّ العقد، ثم قدّر الله عليه الموت هل المرأة لها شيء من الإرث أم لا؟
وإن كان ليس لها شيء فهذه الشبكة هل تعود إلى أهل الرّجل أم لا؟
الشيخ : نعم.
السائل : أفيدونا.
الشيخ : أمّا الميراث فليس لها ميراث، لأنّه لم يتمّ عقد النّكاح فليست زوجة له، وأمّا الشّبكة فمحلّ نظر، قد يقول قائل: إنّها تعود إلى ورثة الخاطب، لأنّه لم يتمّ الزّواج، وقد يقال: إنّها لا ترجع إلى ورثة الخاطب لأنّه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخِطبة فهي لها، والاحتياط أن تردّها إلى ورثة الخاطب، والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة، نعم.