هل يشرع الإيثار في القربات والطاعات.؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : يا شيخ هل يشرع الإيثار في الطّاعات؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يشرع الإيثار في الطّاعات والقربات إلى الله؟
الشيخ : كيف؟
السائل : كأن يكون في الصّفّ الأوّل فيقدّم زميله.
الشيخ : قل الإيثار.
السائل : نعم الإيثار.
الشيخ : أمّا في الواجبات فلا يجوز، الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه كذلك، إن أعطاه صاحبه لم يتوضّأ وإن توضّأ به لم يتوضّأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماءَ صاحبه، لماذا؟
لأنّ الواجب عليه استعماله، كذلك أيضاً إنسان معه ثوب وقد ضاق وقت الصّلاة، وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلّى عُريانًا والوقت ضيّق، وإن صلّى به صلّى صاحبه عُرياناً هنا فهنا لا يجوز أن يؤثر، أمّا غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يأتي والده فيتأخّر عن الصّفّ الأوّل ليدخل والده وهو يعرف أنّ والده إذا فعل به هذا انشرح صدره فهذا نعم يؤثره وإن كان ليس فيه مصلحة فلا يؤثره، واضح؟
السائل : يا شيخ حفظك الله، من المعلوم يا شيخ !
الشيخ : إيش؟
السائل : من المعلوم يا شيخ أنّ النّفقة من الزّوج على زوجته واجبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن يذكر صاحب الزّاد: " ولا تجب النّفقة إلاّ لطبيب ونحوه "، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
الشيخ : الذي عنده كلام جزاكم الله خيراً يخرج من المجلس لا نسمح له أن يتكلّم، نعم؟
السائل : يا شيخ هل يشرع الإيثار في الطّاعات؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل يشرع الإيثار في الطّاعات والقربات إلى الله؟
الشيخ : كيف؟
السائل : كأن يكون في الصّفّ الأوّل فيقدّم زميله.
الشيخ : قل الإيثار.
السائل : نعم الإيثار.
الشيخ : أمّا في الواجبات فلا يجوز، الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه كذلك، إن أعطاه صاحبه لم يتوضّأ وإن توضّأ به لم يتوضّأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماءَ صاحبه، لماذا؟
لأنّ الواجب عليه استعماله، كذلك أيضاً إنسان معه ثوب وقد ضاق وقت الصّلاة، وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلّى عُريانًا والوقت ضيّق، وإن صلّى به صلّى صاحبه عُرياناً هنا فهنا لا يجوز أن يؤثر، أمّا غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يأتي والده فيتأخّر عن الصّفّ الأوّل ليدخل والده وهو يعرف أنّ والده إذا فعل به هذا انشرح صدره فهذا نعم يؤثره وإن كان ليس فيه مصلحة فلا يؤثره، واضح؟
السائل : يا شيخ حفظك الله، من المعلوم يا شيخ !
الشيخ : إيش؟
السائل : من المعلوم يا شيخ أنّ النّفقة من الزّوج على زوجته واجبة.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن يذكر صاحب الزّاد: " ولا تجب النّفقة إلاّ لطبيب ونحوه "، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
الشيخ : الذي عنده كلام جزاكم الله خيراً يخرج من المجلس لا نسمح له أن يتكلّم، نعم؟