هل يحصل التحلل الأول بالحلق قياساً على الرمي ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : جزاك الله خيراً يا شيخ، سؤالي عن التّحلّل الأوّل في الحجّ يا شيخ .
الشيخ : إيش؟
السائل : التّحلّل الأوّل.
الشيخ : نعم.
السائل : أكثر أهل العلم قالوا أنه بأحد عملين من الأعمال الثلاثة، لكن ابن قدامة نقل عن الشّافعي في المغني أظنّ أنّه يكون التّحلّل بنسك واحد، فهل يمكن أن يقاس ذلك بالنّسبة للحلق يا شيخ؟
الشيخ : للحلق؟
السائل : أي نعم، إذا عددنا الحلق من الأنساك التي فعلها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في يوم الحجّ.
الشيخ : ما فهمت السّؤال، أنا فهمت أنّ التّحلّل الأوّل يكون بواحد أو باثنين والتّفريع على هذا ما فهمته.
السائل : الثابت أنّ التّحلّل بالرّمي بواحد كالرّمي .
الشيخ : دعني من الثابت وغير الثابت لأنّنا لم نصله بعد وهو راجع إليّ وليس إليك، لكن الكلام على أنّك ماذا تريد بالسّؤال؟
السائل : أي نعم، إذا كان يثبت التّحلّل الأوّل بنسك واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل نستطيع أن نقيس على ذلك الحلق إذا اعتبرناه نسكًا من الأنساك التي فعلها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام؟
الشيخ : نعم.
السائل : في يوم الحجّ الأكبر، فهل نستطيع أن نقيسه على رمي جمرة العقبة؟
الشيخ : أي نعم، فهمت، من المعلوم أنّ الحديث الوارد عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا رميتم فقد حلَّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء )، وفي لفظ: ( إذا رميتم وحلقتم ، فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء ) ، وقول بعض الفقهاء: أنّه إذا فعل اثنين من ثلاثة أحلّ التّحلّل الأوّل لا دليل عليه، بل يقال: إنّ التّحلّل الأوّل مرتبط إمّا بالرّمي وحده، وإمّا بالرّمي والحلق، أمّا اثنين من ثلاثة فهذه وإن كان له حظّ من النّظر ولكنّه ضعيف، فيقتصر على ما جاء به النّصّ.
أمّا هل يحصل التّحلّل بالرّمي وحده أو بالرّمي والحلق؟
فالصّواب أنّه لا يحصل إلاّ بالرّمي والحلق، لأنّ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أطيّب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت )، ومعلوم أنّه لا طواف بالبيت بالنّسبة لفعل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلاّ بعد الرّمي والحلق، ولو كان يتحلّل قبل الحلق لقالت: ولحلّه قبل أن يحلق، فلمّا قالت: ( قبل أن يطوف ) علمنا أنّه لا يحلّ إلاّ بالحلق بالتحلل الأول.
وأيضًا فإنّ الحلق رُتّب عليه الحلّ في مسألة الإحصار، فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا أُحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثمّ يحلّوا، ولا حلّ للمحصر إلاّ بعد الخلق.
فالصّواب أنّه لا يحلّ التّحلّل الأوّل إلاّ بعد الرّمي والحلق، وأنّه لو رمى وطاف لم يحلّ، ولو حلق وطاف لم يحلّ، وإنّما يُقتصر في الحلّ على ما جاء به النّصّ وهو الرّمي والحلق، نعم.
السائل : جزاك الله خيراً يا شيخ، سؤالي عن التّحلّل الأوّل في الحجّ يا شيخ .
الشيخ : إيش؟
السائل : التّحلّل الأوّل.
الشيخ : نعم.
السائل : أكثر أهل العلم قالوا أنه بأحد عملين من الأعمال الثلاثة، لكن ابن قدامة نقل عن الشّافعي في المغني أظنّ أنّه يكون التّحلّل بنسك واحد، فهل يمكن أن يقاس ذلك بالنّسبة للحلق يا شيخ؟
الشيخ : للحلق؟
السائل : أي نعم، إذا عددنا الحلق من الأنساك التي فعلها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في يوم الحجّ.
الشيخ : ما فهمت السّؤال، أنا فهمت أنّ التّحلّل الأوّل يكون بواحد أو باثنين والتّفريع على هذا ما فهمته.
السائل : الثابت أنّ التّحلّل بالرّمي بواحد كالرّمي .
الشيخ : دعني من الثابت وغير الثابت لأنّنا لم نصله بعد وهو راجع إليّ وليس إليك، لكن الكلام على أنّك ماذا تريد بالسّؤال؟
السائل : أي نعم، إذا كان يثبت التّحلّل الأوّل بنسك واحد.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل نستطيع أن نقيس على ذلك الحلق إذا اعتبرناه نسكًا من الأنساك التي فعلها النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام؟
الشيخ : نعم.
السائل : في يوم الحجّ الأكبر، فهل نستطيع أن نقيسه على رمي جمرة العقبة؟
الشيخ : أي نعم، فهمت، من المعلوم أنّ الحديث الوارد عن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا رميتم فقد حلَّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء )، وفي لفظ: ( إذا رميتم وحلقتم ، فقد حلّ لكم كلّ شيء إلاّ النّساء ) ، وقول بعض الفقهاء: أنّه إذا فعل اثنين من ثلاثة أحلّ التّحلّل الأوّل لا دليل عليه، بل يقال: إنّ التّحلّل الأوّل مرتبط إمّا بالرّمي وحده، وإمّا بالرّمي والحلق، أمّا اثنين من ثلاثة فهذه وإن كان له حظّ من النّظر ولكنّه ضعيف، فيقتصر على ما جاء به النّصّ.
أمّا هل يحصل التّحلّل بالرّمي وحده أو بالرّمي والحلق؟
فالصّواب أنّه لا يحصل إلاّ بالرّمي والحلق، لأنّ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( كنت أطيّب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت )، ومعلوم أنّه لا طواف بالبيت بالنّسبة لفعل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إلاّ بعد الرّمي والحلق، ولو كان يتحلّل قبل الحلق لقالت: ولحلّه قبل أن يحلق، فلمّا قالت: ( قبل أن يطوف ) علمنا أنّه لا يحلّ إلاّ بالحلق بالتحلل الأول.
وأيضًا فإنّ الحلق رُتّب عليه الحلّ في مسألة الإحصار، فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لمّا أُحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثمّ يحلّوا، ولا حلّ للمحصر إلاّ بعد الخلق.
فالصّواب أنّه لا يحلّ التّحلّل الأوّل إلاّ بعد الرّمي والحلق، وأنّه لو رمى وطاف لم يحلّ، ولو حلق وطاف لم يحلّ، وإنّما يُقتصر في الحلّ على ما جاء به النّصّ وهو الرّمي والحلق، نعم.