الجماعة الثانية هل عليها آذان أم إقامة فقط ؟ حفظ
السائل : بالنّسبة للجماعة الثانية التي تقام بعد الجماعة الأصليّة.
الشيخ : نعم.
السائل : هل عليها أذان أم إقامة فقط؟
الشيخ : عليها إقامة فقط، وليس عليها أذان، لكن بقي علينا هل تشرع أم لا، النّاس يسألون هل تشرع أم لا تشرع؟
فالصّواب أنّها مشروعة إلاّ إذا اتّخذت عادة، بأن قال بعضهم: نصبر حتّى تنتهي الجماعة الأولى ثمّ نذهب ونقيم جماعة، هذا بدعة ولا يجوز.
لكن لو فرض أنّ جماعة دخلوا المسجد ووجدوا النّاس قد صلّوا، هل نقول صلّوا فرادى أو صلّوا جماعة؟
الثاني لا شكّ، أن يصلّوا جماعة، هكذا أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه دخل رجل قد فاتته الصّلاة فقال: ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه ) فأمر من صلّى أن يقيم جماعة بهذا فكيف بمن لم يصلّ؟!
ثمّ إنّه ثبت عنه أنّه قال: ( صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله ).
وأمّا ما تشبّث به بعض النّاس من أنّ ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلّوا فرجع، فقد ذكر في المغني أنّ ابن مسعود أيضًا صلّى في المسجد جماعة، فإمّا أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإمّا أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، وعلى كلّ حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلّى في البيت، فإنّه لا يدلّ على أنّ صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنّه تعارض عندنا فعل ابن مسعود وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أيّهما نقدّم؟
السائل : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : ليس فيه شكّ، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
أيضًا فعل ابن مسعود قضيّة عين، ربّما يخشى أنّه إذا أقام الجماعة وهو صحابيّ جليل فقيه اتّخذها النّاس عادة، وقالوا: هذا فعل ابن مسعود، يخشى أيضًا أنّه إذا أقام جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء، ويقول: هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقامة جماعة وحده، وهناك أيضًا اعتبارات أخرى، لذلك نرى أنّ صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأنّ فيها أجرًا لكن ليس كأجر الجماعة الأولى، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هل عليها أذان أم إقامة فقط؟
الشيخ : عليها إقامة فقط، وليس عليها أذان، لكن بقي علينا هل تشرع أم لا، النّاس يسألون هل تشرع أم لا تشرع؟
فالصّواب أنّها مشروعة إلاّ إذا اتّخذت عادة، بأن قال بعضهم: نصبر حتّى تنتهي الجماعة الأولى ثمّ نذهب ونقيم جماعة، هذا بدعة ولا يجوز.
لكن لو فرض أنّ جماعة دخلوا المسجد ووجدوا النّاس قد صلّوا، هل نقول صلّوا فرادى أو صلّوا جماعة؟
الثاني لا شكّ، أن يصلّوا جماعة، هكذا أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه دخل رجل قد فاتته الصّلاة فقال: ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه ) فأمر من صلّى أن يقيم جماعة بهذا فكيف بمن لم يصلّ؟!
ثمّ إنّه ثبت عنه أنّه قال: ( صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله ).
وأمّا ما تشبّث به بعض النّاس من أنّ ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلّوا فرجع، فقد ذكر في المغني أنّ ابن مسعود أيضًا صلّى في المسجد جماعة، فإمّا أن يكون عنه في ذلك روايتان، وإمّا أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، وعلى كلّ حال حتى لو رجع ابن مسعود بمن معه وصلّى في البيت، فإنّه لا يدلّ على أنّ صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنّه تعارض عندنا فعل ابن مسعود وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أيّهما نقدّم؟
السائل : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : ليس فيه شكّ، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام.
أيضًا فعل ابن مسعود قضيّة عين، ربّما يخشى أنّه إذا أقام الجماعة وهو صحابيّ جليل فقيه اتّخذها النّاس عادة، وقالوا: هذا فعل ابن مسعود، يخشى أيضًا أنّه إذا أقام جماعة أن يكون في قلب إمام المسجد شيء، ويقول: هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقامة جماعة وحده، وهناك أيضًا اعتبارات أخرى، لذلك نرى أنّ صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأنّ فيها أجرًا لكن ليس كأجر الجماعة الأولى، نعم.