ما حكم الإجتماع عند موت الميت ويؤتى بالمقرئين والنوائح وكذلك في اليوم الأربعين .؟ وكيف تبرأ ذمة من لا يريد أن يفعل له هذا وهل يلزمه أن يوصي .؟ حفظ
الشيخ : عادة وهي أنّهم يجتمعون إذا مات الميّت، ويؤتى بالمقرئين وتنوح النّوائح، وتشقّ الجيوب، ويجتمعون بعد موته بأربعين يوماً، وفي كلّ خميس، فما حكم ذلك؟
ومن لا يريد أن يفعل له مثل هذا كيف تبرأ ذمّته؟
وهل يلزمه أن ينهاهم عن ذلك في وصيّته؟ والله الموفّق.
طيب أوّلاً: لا شكّ أنّ هذا منكر وأنّه من النّياحة المحرّمة، وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم النّائحة والمستأجرة، وقال: ( النّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) وهو من كبائر الذّنوب، فيجب أن يصاح بهؤلاء القوم بأعلى صوت، بأنّ هذا حرام وهو من كبائر الذّنوب، نعم، وفيه أيضًا اعتراض على الرّبّ عزّ وجلّ بشقّ الجيوب، وكذلك ما يقام في كلّ خميس أو على رأس أربعين يوماً، ومن علم أنّ هذه عادة أهله فليوص بأن لا يفعل، وأظنّ أنّ الورثة سيحترمون هذه الوصيّة وتكون فاتحة خير، أن يقلع النّاس عنه.
ومن لا يريد أن يفعل له مثل هذا كيف تبرأ ذمّته؟
وهل يلزمه أن ينهاهم عن ذلك في وصيّته؟ والله الموفّق.
طيب أوّلاً: لا شكّ أنّ هذا منكر وأنّه من النّياحة المحرّمة، وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم النّائحة والمستأجرة، وقال: ( النّائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) وهو من كبائر الذّنوب، فيجب أن يصاح بهؤلاء القوم بأعلى صوت، بأنّ هذا حرام وهو من كبائر الذّنوب، نعم، وفيه أيضًا اعتراض على الرّبّ عزّ وجلّ بشقّ الجيوب، وكذلك ما يقام في كلّ خميس أو على رأس أربعين يوماً، ومن علم أنّ هذه عادة أهله فليوص بأن لا يفعل، وأظنّ أنّ الورثة سيحترمون هذه الوصيّة وتكون فاتحة خير، أن يقلع النّاس عنه.