ما حكم امرأة تطيبت بعد الإحرام وتكحلت ناسية ؟ حفظ
السائل : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
امرأة تطيّبت وتكحّلت بعد أن أحرمت ناسية فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : طيب، ليس عليها شيء، لكن الطّيب تزيله متى ذكرت، أمّا الكحل فلا يضرّ، الطّيب لأنّه محرّم في الإحرام، أمّا الكحل فليس محرّمًا في الإحرام، ثمّ إنّي أقول لكم يا معشر الإخوان: جميع المحرّمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، في كلّ العبادات، سواء في الصّلاة، أو في الصّيام، أو في الحجّ، فلو قدّر أنّ الإنسان في الحجّ جامع زوجته ليلة مزدلفة بناء على أنّه لما وقف بعرفة انتهى الحجّ، متوهّماً معنىً فاسداً في الحديث الصّحيح: ( الحجّ عرفة ) قال وقفنا بعرفة وانتهى الحجّ وجامع زوجته ليلة مزدلفة فلا شيء عليه، لا فدية ولا فساد حجّ ولا قضاء، لأنّه؟
السائل : جاهل.
الشيخ : لأنّه جاهل، وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيدًا وهو جاهل أو ناسٍ فلا شيء عليه، في الصّلاة لو أنّه تكلّم يظنّ أنّ الكلام لا بأس به مثل: نادته أمّه وهو يصلّي فظنّ أنّ جواب الأمّ واجب ولو في الفريضة، فتكلّم وهو لا يعتقد أنّه يبطل الصّلاة فصلاته صحيحة، وفي الصّيام لو أكل وهو يظنّ أنّ الشّمس قد غربت ثمّ تبيّن أنّها لم تغرب فصيامه صحيح، المهمّ خذوا هذه القاعدة: " كلّ من فعل شيئا محرّما في العبادة ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهاً فليس عليه شيء: لا إثم ولا قضاء ولا كفّارة "، لقول الله تعالى: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت )، ولقوله تعالى: (( فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ))، ولقوله تعالى: (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ))، نعم.
امرأة تطيّبت وتكحّلت بعد أن أحرمت ناسية فما الحكم في ذلك؟
الشيخ : طيب، ليس عليها شيء، لكن الطّيب تزيله متى ذكرت، أمّا الكحل فلا يضرّ، الطّيب لأنّه محرّم في الإحرام، أمّا الكحل فليس محرّمًا في الإحرام، ثمّ إنّي أقول لكم يا معشر الإخوان: جميع المحرّمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، في كلّ العبادات، سواء في الصّلاة، أو في الصّيام، أو في الحجّ، فلو قدّر أنّ الإنسان في الحجّ جامع زوجته ليلة مزدلفة بناء على أنّه لما وقف بعرفة انتهى الحجّ، متوهّماً معنىً فاسداً في الحديث الصّحيح: ( الحجّ عرفة ) قال وقفنا بعرفة وانتهى الحجّ وجامع زوجته ليلة مزدلفة فلا شيء عليه، لا فدية ولا فساد حجّ ولا قضاء، لأنّه؟
السائل : جاهل.
الشيخ : لأنّه جاهل، وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيدًا وهو جاهل أو ناسٍ فلا شيء عليه، في الصّلاة لو أنّه تكلّم يظنّ أنّ الكلام لا بأس به مثل: نادته أمّه وهو يصلّي فظنّ أنّ جواب الأمّ واجب ولو في الفريضة، فتكلّم وهو لا يعتقد أنّه يبطل الصّلاة فصلاته صحيحة، وفي الصّيام لو أكل وهو يظنّ أنّ الشّمس قد غربت ثمّ تبيّن أنّها لم تغرب فصيامه صحيح، المهمّ خذوا هذه القاعدة: " كلّ من فعل شيئا محرّما في العبادة ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهاً فليس عليه شيء: لا إثم ولا قضاء ولا كفّارة "، لقول الله تعالى: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى: ( قد فعلت )، ولقوله تعالى: (( فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ))، ولقوله تعالى: (( من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ))، نعم.