ما الطريقة الشرعية في تقسيم مال امرأة توفيت ولها بنت وأبناء وبنات ابن .؟ وأين تصرف الوصية التي لم تحدد وجهتها ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ امرأة توفّيت ولها بنت ولها أبناء ابن من بنين وبنات، وتركت مبلغاً من المال ما هي الطّريقة الشّرعية في توزيع هذا الإرث؟
وما الطريقة الأفضل من الناحية الشرعية التي يمكن أن يوجه إليها ثلث منه؟
الشيخ : نعم، أوّلاً هذا الذي توفّي هل له أب وأم أو ليس له وارث إلا هؤلاء ؟
السائل : لا، ليس لها والد ولا أمّ.
الشيخ : إلاّ هؤلاء، نقول: للبنت النّصف، ولأبناء الإبن وبنات الإبن الباقي تعصيبا للذّكر مثلّ حظ الأنثيين.
أمّا الثلث فإن كان الميّت قد أوصى به فإنّه ينفذ حسب وصيّته إلاّ أن يوصي بشيء محرّم فإنّه لا ينفّذ، وأمّا إذا لم يوصِ فليس بفرض أن يجعل له الثّلث من التركة.
السائل : له الثلث يا شيخ؟
الشيخ : يعني أوصى به أو لا؟
أوصى بالثلث ولاّ هم يريدون إخراج الثّلث؟
السائل : أوصى بالثّلث لكن لم يحدّد أن يصرف.
الشيخ : طيّب لو أوصى بالثلث ولم يحدّد فإنّ للوصيّ أن يجعله لما يراه أفضل من بناء مساجد وإصلاح الطّرق والإنفاق على طلبة العلم، والإنفاق في طبع الكتب، وما أشبه ذلك، نعم.