ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول ؟ حفظ
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك ونفع بعلمكم، توجد طائفة من الناس تحرم بعض العطورات والطّيب بحجّة أنّ فيه بعض الكحول وأنّ هذا الخمر قد جعله بعض العلماء من النّجاسة فهل هذا صحيح؟
الشيخ : أوّلاً: لا بدّ أن نعلم ما نسبة الكحول، قد تكون قليلة كخمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا ما يضرّ، لأنّ هذا لا يؤثّر، فإذا كانت النّسبة كبيرة كخمسين في المئة أو أكثر نظرنا، أمّا من جهة أنّه نجس فليس بنجس، لا ينجّس الثّياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليها، هو طاهر، لأنه ما فيه دليل على نجاسة الخمر، الخمر الأصلي الذي يُزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدّليل على أنّه طاهر، وأنّه لو أصاب الثّياب، أو الأبدان، أو الفرش، لم يجب غسله هذه واحدة.
بالنّسبة لاستعماله أي: استعمال هذه الأشياء التي فيها الكحول العالي النّسبة إن كان شرباً فلا شكّ في تحريمه لأنه سيسكر و قد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، وإن كان غير شرب كالادّهان والتّطيّب به فالورع اجتنابه، لا شكّ الورع اجتنابه، لكنّنا لا نقول: إنّه حرام لأنّ قول الله تعالى: (( يا أيّها الَّذين آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ))، بيّن الله تعالى العلّة في الأمر باجتنابه بقوله: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء )) وهذا لا يكون إلاّ إذا شربه الإنسان، لكن تجنّبه أولى، والحمد لله الأطياب سواها كثيرة.
بقي أن يقال: إذا احتاج الإنسان إلى هذا لتعقيم الجروح مثلا هل يجوز أو لا؟
نقول: نعم يجوز، وذلك لأنّنا لا نقطع بالتّحريم، وإذا لم نقطع بالتّحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه، بعده من اليمين.
الشيخ : أوّلاً: لا بدّ أن نعلم ما نسبة الكحول، قد تكون قليلة كخمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا ما يضرّ، لأنّ هذا لا يؤثّر، فإذا كانت النّسبة كبيرة كخمسين في المئة أو أكثر نظرنا، أمّا من جهة أنّه نجس فليس بنجس، لا ينجّس الثّياب ولا الأبدان ولا الفرش لو انصب عليها، هو طاهر، لأنه ما فيه دليل على نجاسة الخمر، الخمر الأصلي الذي يُزبد ويسكر ليس فيه دليل على نجاسته، بل الدّليل على أنّه طاهر، وأنّه لو أصاب الثّياب، أو الأبدان، أو الفرش، لم يجب غسله هذه واحدة.
بالنّسبة لاستعماله أي: استعمال هذه الأشياء التي فيها الكحول العالي النّسبة إن كان شرباً فلا شكّ في تحريمه لأنه سيسكر و قد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ، وإن كان غير شرب كالادّهان والتّطيّب به فالورع اجتنابه، لا شكّ الورع اجتنابه، لكنّنا لا نقول: إنّه حرام لأنّ قول الله تعالى: (( يا أيّها الَّذين آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ))، بيّن الله تعالى العلّة في الأمر باجتنابه بقوله: (( إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء )) وهذا لا يكون إلاّ إذا شربه الإنسان، لكن تجنّبه أولى، والحمد لله الأطياب سواها كثيرة.
بقي أن يقال: إذا احتاج الإنسان إلى هذا لتعقيم الجروح مثلا هل يجوز أو لا؟
نقول: نعم يجوز، وذلك لأنّنا لا نقطع بالتّحريم، وإذا لم نقطع بالتّحريم صارت الحاجة تبيح ما اشتبه فيه، بعده من اليمين.