هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله بالتابوت في القبر ؟ حفظ
الشيخ : خذ!
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك: هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تحنيط الميّت وإنزاله في القبر بالتّابوت علماً بأنّ هذا يحصل في بعض البلاد الإسلاميّة؟
الشيخ : لا يجوز أن يحنّط، الميّت إذا مات انتقل إلى الدّار الآخرة فلا يمكن أن نحاول أن يبقى بدنه وما الفائدة في إبقاء بدنه؟
السائل : ليس المقصود يا شيخ .
الشيخ : وربّما يحنطّه ليبقى بدنه ويسلّط الله عليه دوابّ أو هوامّ في قبره ويأكلونه أكلا.
السائل : المقصود يا شيخ أنّه لفترة مؤقّتة حتّى يعني ينقل .
الشيخ : أبدًا لا يمكن إلاّ إذا كان هناك ضرورة.
السائل : يتعفّن يا شيخ إذا أبقي.
الشيخ : كيف يتعفّن؟
السائل : يعني ينقل مثلا من المملكة إلى بلد آخر.
الشيخ : طيب.
السائل : فإذا ما حنّط يتغيّر.
الشيخ : أوّلًا لماذا ينقل إلى بلد آخر؟
السائل : يعني يعني .
الشيخ : أليست الأرض واحدة؟
السائل : لكن بناء على طلب أهله يا شيخ.
الشيخ : طيب، حتى أهله يبلّغون ونقول لهم: ليس بلازم، حتى لو أوصى الإنسان أن يدفن في مكان ما، لا يلزم أن نمضي وصيّته.
السائل : وإنزاله في القبر بالتّابوت يا شيخ؟
الشيخ : لا يجوز إلاّ لحاجة، إذا كان هناك حاجة بأن تكون الأرض كلّها ماء فهذا لا بأس به، أمّا بدون حاجة فلا.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك: هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز تحنيط الميّت وإنزاله في القبر بالتّابوت علماً بأنّ هذا يحصل في بعض البلاد الإسلاميّة؟
الشيخ : لا يجوز أن يحنّط، الميّت إذا مات انتقل إلى الدّار الآخرة فلا يمكن أن نحاول أن يبقى بدنه وما الفائدة في إبقاء بدنه؟
السائل : ليس المقصود يا شيخ .
الشيخ : وربّما يحنطّه ليبقى بدنه ويسلّط الله عليه دوابّ أو هوامّ في قبره ويأكلونه أكلا.
السائل : المقصود يا شيخ أنّه لفترة مؤقّتة حتّى يعني ينقل .
الشيخ : أبدًا لا يمكن إلاّ إذا كان هناك ضرورة.
السائل : يتعفّن يا شيخ إذا أبقي.
الشيخ : كيف يتعفّن؟
السائل : يعني ينقل مثلا من المملكة إلى بلد آخر.
الشيخ : طيب.
السائل : فإذا ما حنّط يتغيّر.
الشيخ : أوّلًا لماذا ينقل إلى بلد آخر؟
السائل : يعني يعني .
الشيخ : أليست الأرض واحدة؟
السائل : لكن بناء على طلب أهله يا شيخ.
الشيخ : طيب، حتى أهله يبلّغون ونقول لهم: ليس بلازم، حتى لو أوصى الإنسان أن يدفن في مكان ما، لا يلزم أن نمضي وصيّته.
السائل : وإنزاله في القبر بالتّابوت يا شيخ؟
الشيخ : لا يجوز إلاّ لحاجة، إذا كان هناك حاجة بأن تكون الأرض كلّها ماء فهذا لا بأس به، أمّا بدون حاجة فلا.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.