ما القسمة الشرعية لورثة الميت على زوجة وابنين وثلاث بنات والزوجة لها ابن وبنت من زوج آخر ثم لحق به ابنه ولم يوزع الأرث .؟ وهل يسقط الورثة من ابناء الأم ؟ حفظ
الشيخ : نعم؟
السائل : يا شيخ مات أب عن ثلاث بنات وابنين وزوجة، والزّوجة لها ابن وبنت من زوج آخر، ثمّ توفّي أحد أبنائه ولم يتمّ بَعْدُ توزيع الميراث فهل يسقط حقّ الورثة من أبناء الأمّ؟
الشيخ : أوّلاً: أبناء الزّوجة الذين ليسوا من صلبه لا دخل لهم في الإرث، وإنّما الميراث للأبناء الذين هم من صلبه، وابنه الذي مات إن كان له ورثة كأن كان له أبناء وزوجة فميراثه لهم، وإن لم يكن له أبناء وكان أولى النّاس به إخوانه فإنّه لهم.
السائل : لكن هل يسقط حقّ إخوانه من الأمّ ولاّ لا؟
الشيخ : الإخوة لأمّ مع وجود الأبناء ليس لهم شيء.
السائل : هم لم يوزّعوا الإرث عند وفاة الأب.
الشيخ : اكتب هذه في ورقة وآتيني بها العصر إن شاء الله تعالى أو غدًا.
السائل : غدًا لا أستطيع لأنّني قادم من الرّياض.
الشيخ : الرّياض فيها من العلماء أكثر من عنيزة.
السائل : يا شيخ مات أب عن ثلاث بنات وابنين وزوجة، والزّوجة لها ابن وبنت من زوج آخر، ثمّ توفّي أحد أبنائه ولم يتمّ بَعْدُ توزيع الميراث فهل يسقط حقّ الورثة من أبناء الأمّ؟
الشيخ : أوّلاً: أبناء الزّوجة الذين ليسوا من صلبه لا دخل لهم في الإرث، وإنّما الميراث للأبناء الذين هم من صلبه، وابنه الذي مات إن كان له ورثة كأن كان له أبناء وزوجة فميراثه لهم، وإن لم يكن له أبناء وكان أولى النّاس به إخوانه فإنّه لهم.
السائل : لكن هل يسقط حقّ إخوانه من الأمّ ولاّ لا؟
الشيخ : الإخوة لأمّ مع وجود الأبناء ليس لهم شيء.
السائل : هم لم يوزّعوا الإرث عند وفاة الأب.
الشيخ : اكتب هذه في ورقة وآتيني بها العصر إن شاء الله تعالى أو غدًا.
السائل : غدًا لا أستطيع لأنّني قادم من الرّياض.
الشيخ : الرّياض فيها من العلماء أكثر من عنيزة.