ما حكم إذا ألزم شخص آخر فحلف له ثم إمتنع الآخر لعذر أو لغير عذر ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ أحسن الله إليك، ما حكم الكفّارة لو حلف شخص على إلزام شخص آخر يعني قال .
الشيخ : على؟
السائل : إلزام شخص.
الشيخ : نعم.
السائل : حلف بالله أنّه يجلس عنده.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن امتنع هذا الشّخص بعذر أو بغير عذر، وهذا يحصل كثير.
الشيخ : صحيح، أوّلًا نقول للإنسان: لا تحلف، لأنّ في هذا إحراج لأخيك، إمّا أن يبرّ بيمينك على إكراه وإمّا أن يحنّثك فإذا قدّر أنّك حلفت فإنّنا نقول للمحلوف عليه بَرّ يمين أخيك، لأنّ من حقّ المسلم على أخيه المسلم أن يبرّ قسمه، فإن أبى لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم أمّا بالنّسبة للحالف فعليه كفّارة يمين.
السائل : متى تجب؟
الشيخ : متى خالف المحلوف عليه فعليه كفّارة اليمين على كلّ حال، أي نعم.
الشيخ : على؟
السائل : إلزام شخص.
الشيخ : نعم.
السائل : حلف بالله أنّه يجلس عنده.
الشيخ : نعم.
السائل : ولكن امتنع هذا الشّخص بعذر أو بغير عذر، وهذا يحصل كثير.
الشيخ : صحيح، أوّلًا نقول للإنسان: لا تحلف، لأنّ في هذا إحراج لأخيك، إمّا أن يبرّ بيمينك على إكراه وإمّا أن يحنّثك فإذا قدّر أنّك حلفت فإنّنا نقول للمحلوف عليه بَرّ يمين أخيك، لأنّ من حقّ المسلم على أخيه المسلم أن يبرّ قسمه، فإن أبى لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر فهو غير ملوم، وإن كان لغير عذر فهو ملوم أمّا بالنّسبة للحالف فعليه كفّارة يمين.
السائل : متى تجب؟
الشيخ : متى خالف المحلوف عليه فعليه كفّارة اليمين على كلّ حال، أي نعم.