ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ حفظك الله ما حكم قراءة الفاتحة بالنّسبة للمأموم في الصّلاة؟
الشيخ : القول الرّاجح في هذه المسألة أنّ قراءة الفاتحة واجبة على كلّ أحد، على الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا لم يخصّ منه شيء إلاّ في حال واحدة إذا أدرك الإمام راكعاً فإنّها تسقط عنه الفاتحة فيكبّر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا ثمّ يكبّر للرّكوع ويركع، ودليل هذا الاستثناء حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنّه انتهى إلى المسجد والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم راكع فأسرع، وركع قبل أن يدخل في الصّفّ ثمّ دخل في الصّفّ فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي أدرك ركوعها، فهذا الحديث يدلّ على استثناء المسبوق إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنّها تسقط عنه الفاتحة.
السائل : طيب يا شيخ عموم قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون ))؟
الشيخ : عموم قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) مخصوص بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد انصرف من صلاة الفجر فقال: ( لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وصلاة الفجر جهريّة، نعم.
السائل : لو قرأتها مع الإمام ؟
الشيخ : لا بأس مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة أو بعد أن ينتهي، وبعد ما ينتهي أحسن، لأجل أن يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الرّكن.
السائل : لكن حتّى أستمع إلى قراءته.
الشيخ : استماعك للفاتحة أحسن لأنّ الفاتحة ركن وما بعدها سنّة لأنّ الاستماع للرّكن أولى.
السائل : حفظك الله يا شيخ.
الشيخ : القول الرّاجح في هذه المسألة أنّ قراءة الفاتحة واجبة على كلّ أحد، على الإمام والمنفرد والمأموم، لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وهذا لم يخصّ منه شيء إلاّ في حال واحدة إذا أدرك الإمام راكعاً فإنّها تسقط عنه الفاتحة فيكبّر تكبيرة الإحرام قائما معتدلا ثمّ يكبّر للرّكوع ويركع، ودليل هذا الاستثناء حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنّه انتهى إلى المسجد والنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم راكع فأسرع، وركع قبل أن يدخل في الصّفّ ثمّ دخل في الصّفّ فقال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي أدرك ركوعها، فهذا الحديث يدلّ على استثناء المسبوق إذا أدرك الإمام وهو راكع فإنّها تسقط عنه الفاتحة.
السائل : طيب يا شيخ عموم قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون ))؟
الشيخ : عموم قوله تعالى: (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا )) مخصوص بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد انصرف من صلاة الفجر فقال: ( لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلاّ بأمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) وصلاة الفجر جهريّة، نعم.
السائل : لو قرأتها مع الإمام ؟
الشيخ : لا بأس مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة أو بعد أن ينتهي، وبعد ما ينتهي أحسن، لأجل أن يكون إنصاتك لإمامك في قراءة الفاتحة التي هي الرّكن.
السائل : لكن حتّى أستمع إلى قراءته.
الشيخ : استماعك للفاتحة أحسن لأنّ الفاتحة ركن وما بعدها سنّة لأنّ الاستماع للرّكن أولى.
السائل : حفظك الله يا شيخ.