ما حكم الوصية إذا لم تكن محررة أومكتوبة إنما أوصى بها لرجل ثقة.؟ حفظ
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك بالنسبة للوصية، رجل أوصى في مرضه الأخير ولم يعلم أهله بها، أوصى رجلا موثوق فيه .
الشيخ : هاه؟
السائل : رجل .
الشيخ : أوصى بوصيّة قديمة.
السائل : لا، أوصى بوصيّة في آخر حياته لرجل موثوق فيه، ولكن أهله لا يعلمون بالوصيّة، فما الحكم في هذا مع العلم أنّها ليست خارجة عن الحدّ الشّرعي للوصيّة؟
الشيخ : يعني قصدك أنّها ما ثبتت؟
السائل : لم يثبتها كتابيّا.
الشيخ : لم يثبتها كتابيّا ولا بشهود؟
السائل : ولا بشهود إلاّ هذا الرّجل يعني.
الشيخ : الشّاهد يقول إنّها له ولاّ لا؟
السائل : لا، هو .
الشيخ : الشّاهد يقول أوصى لي بكذا؟
السائل : لا، ليست لنفسه، هو أوصى شيخ معروف أنّه ثقة بأنّه ينوب عنه في أعمال في حدود مبلغ معيّن، عشرة آلاف مثلا.
الشيخ : أيوا.
السائل : من .
الشيخ : يعني أوصى إلى هذا الشّخص؟
السائل : نعم.
الشيخ : أن يفرّق مثلا عشرة آلاف.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا صدّقه الورثة فلا بأس، وإن كذّبوه فإنّها لا تثبت .
السائل : لا تثبت؟
الشيخ : اصبر، لكن هل يجوز أن يكذّبوه أو لا؟
إذا علموا أنّه ثقة فإنّهم لا يكذّبونه لكن لا يلزمهم التّصديق، لكن نقول: إذا علموا أنّه ثقة فلينفّذوا الوصيّة، أمّا إذا شكّوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرّجل صديقاً للميّت ويخشون أنّه قال هذا محاباة للميّت فلا يلزمهم التّصديق.
الشيخ : هاه؟
السائل : رجل .
الشيخ : أوصى بوصيّة قديمة.
السائل : لا، أوصى بوصيّة في آخر حياته لرجل موثوق فيه، ولكن أهله لا يعلمون بالوصيّة، فما الحكم في هذا مع العلم أنّها ليست خارجة عن الحدّ الشّرعي للوصيّة؟
الشيخ : يعني قصدك أنّها ما ثبتت؟
السائل : لم يثبتها كتابيّا.
الشيخ : لم يثبتها كتابيّا ولا بشهود؟
السائل : ولا بشهود إلاّ هذا الرّجل يعني.
الشيخ : الشّاهد يقول إنّها له ولاّ لا؟
السائل : لا، هو .
الشيخ : الشّاهد يقول أوصى لي بكذا؟
السائل : لا، ليست لنفسه، هو أوصى شيخ معروف أنّه ثقة بأنّه ينوب عنه في أعمال في حدود مبلغ معيّن، عشرة آلاف مثلا.
الشيخ : أيوا.
السائل : من .
الشيخ : يعني أوصى إلى هذا الشّخص؟
السائل : نعم.
الشيخ : أن يفرّق مثلا عشرة آلاف.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا صدّقه الورثة فلا بأس، وإن كذّبوه فإنّها لا تثبت .
السائل : لا تثبت؟
الشيخ : اصبر، لكن هل يجوز أن يكذّبوه أو لا؟
إذا علموا أنّه ثقة فإنّهم لا يكذّبونه لكن لا يلزمهم التّصديق، لكن نقول: إذا علموا أنّه ثقة فلينفّذوا الوصيّة، أمّا إذا شكّوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرّجل صديقاً للميّت ويخشون أنّه قال هذا محاباة للميّت فلا يلزمهم التّصديق.