إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فهل إذا زنى في تلك الفترة يكون عليه حد الجلد أو حد الرجم .؟و إذا عقد عليها عقدا جديدا و بمهر جديد فهل تحسب عليه الطلقة الأولى.؟ حفظ
أبو مالك : السؤال الأول يقول السائل فيه إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يسأل سؤالا من شقين ، أما الأول فيقول هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما أم جلدا ؟ و الفرع الثاني من السؤال هل إذا عقد عليها مرة أخرى بعقد و مهر جديدين تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب ؟
الشيخ : أما عن السؤال الأول فيجلد و لا يرجم لأن الرجم حكم يتعلق بالمحصن عملا و ليس عقدا و كتابة فيكفيه الجلد دون الرجم . أما الجواب عن السؤال الثاني فإذا كان طلقها و انقضت عدّتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدّتها و تحررها من زوجها بالكلية ... كأنه عقد على امرأة لم يكن تعرف عليها من قبل و لا دخل عليها و لو أنه لم يبن بها فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني .