هل يتصور للصائم الجهل أو النسيان في الجماع ؟ حفظ
السائل : يا شيخ جزاكم الله خيرا حول الدّرس، هل يتصوّر الجهل أو النّسيان في الجماع؟
الشيخ : إسأل الأزواج.
السائل : هههه.
الشيخ : إسأل الأزواج.
السائل : لأنّنا الآن قلنا بأربعة شروط أن يكون جاهلا .
الشيخ : هاه؟ كيف؟
السائل : قلنا في المفطّرات أن يكون عالمًا.
الشيخ : نعم.
السائل : أن يكون عالما .
الشيخ : أي معلوم أن يكون ذاكرًا.
السائل : أن يكون ذاكراً، لكن هل نعمّم على جميع المفطّرات؟
الشيخ : كلّ المفطّرات، كلّ المحظورات في كلّ عبادة لا بدّ فيها من هذه الشّروط الثّلاثة، حتّى في الصّلاة لو تكلّم الإنسان ناسيا أو جاهلا لا يدري أنّ الكلام يبطل الصّلاة، حتّى في محظورات الإحرام.
السائل : طرف واحد.
الشيخ : نعم؟
السائل : أقول طرف واحد في هذه العبادة، لكن الجماع طرفين.
الشيخ : أي نعم، والطّرفان ألا يمكن أن ينسيان؟
السائل : ما أدري يا شيخ.
الشيخ : يمكن، المهمّ أنّنا نقول: إذا وقع النّسيان، أمّا كونه يمكن أو لا فهذا عقلاً ممكن لا شكّ، صحيح أنّ النّسيان في الأكل والشّرب أكثر منه في الجماع، لكن ما دام لدينا قاعدة: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فهو شامل لكلّ شيء.
السائل : هذا الرّجل الذي أتى للرّسول صلّى الله عليه وسلّم وقال أتيت أمراً عظيما وهلكت، لم يسأله النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هل كان جاهلا أو ناسيًا؟
الشيخ : نعم لكن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يعلم لأنّه قال: هلكت وهذا يدلّ على أنّه متعمّد، ولهذا ما قال: يا رسول الله نسيت فأتيت أهلي فلمّا قال هلكت علم بأنّه؟
السائل : متعمّد.
الشيخ : كان متعمّدًا، لكن لو أنّ الإنسان فعل هذا جامع لكن لم يدر أنّ عليه كفّارة هل يعذر؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يعذر.
السائل : إذا علم.
الشيخ : إذا علم أنّ هذا حرام فقد انتهك الحرمة فتجب عليه الكفّارة حتّى لو كان يقول: لو علمت أنّ هذه هي الكفّارة ما فعلت، نقول: ليس لك عذرًا، كالزّاني مثلا لو زنى وهو يعلم أنّ الزّنا حرام لكن لا يدري أنّه يُرجم إذا كان ثيّباً، وقال لو علم أنّه يرجم لم يفعله، نقول هذا ليس لك بعذر.