إذا أنتدب الإنسان لعمل لمدة معينة وانتهى قبل المدة هل لنا أن نأخذ الإنتداب الزائد .؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ: أنا موظف تأتينا نحن الموظفون انتدابات خارج منطقة الرياض للإشراف على تركيبات أجهزة كمبيوتر أو وتأتي انتدابات لخمسة أيام أو ستة أيام محسوبة لنا، لكن لو اجتهدنا ممكن ننهيها في يومين بما أنه ما يحتاج وجود موظفين ممكن حتى العصر أو في الليل فهل يجوز لنا أخذ الانتداب الزائد ؟
الشيخ : إذا كان بارك الله فيك الانتداب لعمل فمتى أنهيت العمل استحققت الانتداب ولو زادت المدة، كالمثال الذي ذكرت انتدبتم لعمل تركيب أشياء أو غيره لمدة خمسة أيام وأنهيتموها في يومين فلا حرج عليكم أن تأخذوا الجعل الذي جعل لكم لمدة خمسة أيام، أما إذا كان على زمن فهذا لا بد أن تستغرقوا الزمن كما لو انتدبتم لتعملوا خمسة أيام فلا بد أن تعملوا خمسة أيام، أما إذا قيل : انتدبتم لعمل فكما قلت لك : إن أنجزتموه في الوقت المحدد أو قبله فلا حرج بعده .