ما الضابط في أن هذا العمل منهي عنه أو أنه جائز أو غير جائز ؟ حفظ
السائل : يا شيخ ما هو الضابط الذي به نعرف أن هذا العمل منهي عنه باطل حيث أننا نرى بعض أهل العلم يصححون عملًا منهيًّا عنه ويبطلون آخر ؟
الشيخ : مثل ؟
السائل : والله لا يحضرني الآن يا شيخ .
الشيخ : يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلًا على أنه مشروع هذا هو الأصل، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرًا على الذين يشرعون ما لم يرسل الله به سلطانًا (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )) فأنكر عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) هذه القاعدة : الأصل في العبادات، الأصل إيش ؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يُقم دليلًا عليه، دليلًا صحيحًا عليه، وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع، هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق، فمثلًا صلاة التسبيح صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسن يعني لا يمكن أن نعمل عملًا يقربنا إلى الله إلا بدليل، كذلك صلاة الحاجة الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضًا ليست بصحيحة، كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضًا باطل لا يصح، لأنه أولًا: من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف فيها المؤرخون على ثمانية أقوال أو سبعة أقوال، وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم الثاني عشر، وحتى لو فرضنا جدلًا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدًا، أفهمت؟
السائل : أنا أقصد العمل المنهي عنه يا شيخ .
الشيخ : ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع .
السائل : ما جاء يعني .
الشيخ : العبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، يعني مثلًا نضرب لك مثلًا لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان الأربعة قلنا : أما الحجر الأسود فهو الركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع فيكون منهي عنه مبتدئًا، ولهذا لما طاف معاوية وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية : ( ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال له ابن عباسى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الركنين اليمانيين، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس ) .
السائل : الآن حضرني مثال: ( لا صلاة بحضرة طعام ) هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يعني يبطل الصلاة وما هو الضابط فيه ؟
الشيخ : نرجع إلى القواعد ( لا صلاة بحضرة طعام ) لماذ؟ السؤال لك ؟
السائل : لأجل الانشغال .
الشيخ : لأجل الانشغال إذًا لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له يدخل في النهي ؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي، بقي إذا كان يشغل خاطره وهو جوعان جائع يريد أن يأكل نقول : غاية ما فيه أنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون : إنه لا يبطل الصلاة ويستدلون بالحديث ( إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول : اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري كم صلى ) وعلى رأي من يقول : إن الخشوع واجب في الصلاة يقول : إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة، نعم .
الشيخ : مثل ؟
السائل : والله لا يحضرني الآن يا شيخ .
الشيخ : يجب أن نعلم أن العبادات الأصل فيها المنع فكل من تعبد لله بشيء عقيدة أو قول أو عمل فإن عمله باطل إلا أن يقيم دليلًا على أنه مشروع هذا هو الأصل، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى منكرًا على الذين يشرعون ما لم يرسل الله به سلطانًا (( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ )) فأنكر عليهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) هذه القاعدة : الأصل في العبادات، الأصل إيش ؟ المنع والتحريم والبطلان ما لم يُقم دليلًا عليه، دليلًا صحيحًا عليه، وأما غير العبادات فالأصل فيها الحل كالمعاملات الجارية بين الناس والعادات الجارية بين الناس والأخلاق الجارية بين الناس الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع، هاتان القاعدتان بهما توزن جميع الأعمال التي لا يعرف لها سابق، فمثلًا صلاة التسبيح صلاة التسبيح حديثها ليس بصحيح بل هو باطل كما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فلا تسن يعني لا يمكن أن نعمل عملًا يقربنا إلى الله إلا بدليل، كذلك صلاة الحاجة الإنسان إذا كان له حاجة صلى ركعتين ثم سأل الله على صفة مخصوصة معروفة هي أيضًا ليست بصحيحة، كذلك الاحتفال بالمولد النبوي كما يزعمون هذا أيضًا باطل لا يصح، لأنه أولًا: من الناحية التاريخية ليس بصحيح، لأن ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف فيها المؤرخون على ثمانية أقوال أو سبعة أقوال، وقد حقق بعض المعاصرين أنها كانت في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول عكس ما هو معروف الآن أنه في اليوم الثاني عشر، وحتى لو فرضنا جدلًا ثبوت الولادة في هذا اليوم فإنه لا يجوز أن تتخذ عيدًا، أفهمت؟
السائل : أنا أقصد العمل المنهي عنه يا شيخ .
الشيخ : ما في عمل منهي عنه إلا الشرائع .
السائل : ما جاء يعني .
الشيخ : العبادات الأصل فيها النهي والمنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، يعني مثلًا نضرب لك مثلًا لو أن إنسان طاف بالكعبة وصار يمسح جميع الأركان الأربعة قلنا : أما الحجر الأسود فهو الركن اليماني فهذا مشروع، وأما الاثنان فاستلامهما غير مشروع فيكون منهي عنه مبتدئًا، ولهذا لما طاف معاوية وابن عباس رضي الله عنهما بالبيت جعل معاوية يستلم كل الأركان، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية : ( ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال له ابن عباسى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الركنين اليمانيين، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس ) .
السائل : الآن حضرني مثال: ( لا صلاة بحضرة طعام ) هذا عمل يعني منهي عنه، هل هذا يعني يبطل الصلاة وما هو الضابط فيه ؟
الشيخ : نرجع إلى القواعد ( لا صلاة بحضرة طعام ) لماذ؟ السؤال لك ؟
السائل : لأجل الانشغال .
الشيخ : لأجل الانشغال إذًا لو صلى الإنسان وهو لا يأبه بهذا الطعام ولا يشوش له يدخل في النهي ؟ ما دام عرفنا العلة فإنه لا يدخل في النهي، بقي إذا كان يشغل خاطره وهو جوعان جائع يريد أن يأكل نقول : غاية ما فيه أنه اشتغال القلب، واشتغال القلب أكثر العلماء يقولون : إنه لا يبطل الصلاة ويستدلون بالحديث ( إن الشيطان يأتي لابن آدم وهو يصلي يقول : اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري كم صلى ) وعلى رأي من يقول : إن الخشوع واجب في الصلاة يقول : إذا أدى حضور الطعام الذي يشتهيه إلى أن ينشغل قلبه عن الصلاة بحيث لا يدري ما يقول فصلاته باطلة، نعم .