في الحديث " لا يقاد الوالد بولده " هل يشمل هذا الوالدة ؟ حفظ
السائل : فقوله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : بين .
السائل : ( لا يقاد الوالد بالولد ) هذا الحكم هل يجري على الوالدة ؟
الشيخ : هو سلمك الله هو هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء : هل يقتل الوالد بالولد أم لا ؟ والصحيح أنه يقتل به، كيف نقول : هذا الرجل الذي قتل ولده عمدًا لا يقتل به والله عز وجل يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى )) ويقول : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )) وكذلك صحت السنة بأن النفس بالنفس ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ) فنقتله .
السائل : شيخ هذا الحديث حسنه .
الشيخ : خلك معي نقتله وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإن القول بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف، والحديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف ولا يمكن أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص بمثل هذا الحديث الضعيف يقولون : بالتعليل أيضًا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه
ونقول : هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببًا في إعدام أبيه إذا قتله أو الأب هو السبب ؟ أسألك .
السائل : الأب هو السبب .
الشيخ : الأب هو السبب هو الذي قتله ليش يقتله ؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس، أما على القول : بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب يقولون : لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده فهمت .
السائل : بس أنا عندي ملاحظة ملاحظة عندي .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة لنص الحديث ما يقيد الآية أحيانًا ؟
الشيخ : لا بس ما صح .
السائل : لا فيه حسنه كثير من أهل العلم .
الشيخ : دعنا من الذين حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيف، ثم كونه حسنًا لا يمكن لضعفه لأن الحسن تعرف أنه دون درجة الصحيح .
الشيخ : بين .
السائل : ( لا يقاد الوالد بالولد ) هذا الحكم هل يجري على الوالدة ؟
الشيخ : هو سلمك الله هو هذا الحديث لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين الفقهاء، ولهذا اختلف العلماء : هل يقتل الوالد بالولد أم لا ؟ والصحيح أنه يقتل به، كيف نقول : هذا الرجل الذي قتل ولده عمدًا لا يقتل به والله عز وجل يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى )) ويقول : (( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )) وكذلك صحت السنة بأن النفس بالنفس ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ) فنقتله .
السائل : شيخ هذا الحديث حسنه .
الشيخ : خلك معي نقتله وإذا كنا نقتله بمقتضى الأدلة العامة فإن القول بأن الوالد لا يقتل بالولد قول ضعيف، والحديث مشهور بين الفقهاء لكنه ضعيف ولا يمكن أن نمنع القصاص الذي دلت عليه النصوص بمثل هذا الحديث الضعيف يقولون : بالتعليل أيضًا لأن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدامه
ونقول : هذه العلة عليلة بل ميتة، هل الولد هو الذي كان سببًا في إعدام أبيه إذا قتله أو الأب هو السبب ؟ أسألك .
السائل : الأب هو السبب .
الشيخ : الأب هو السبب هو الذي قتله ليش يقتله ؟ فالتعليل باطل والحديث ضعيف والنصوص عامة في وجوب النفس بالنفس، أما على القول : بأن الوالد لا يقتل بالولد فهم لا يفرقون بين الأم والأب يقولون : لا تقتل الأم بولدها ولا يقتل الأب بولده فهمت .
السائل : بس أنا عندي ملاحظة ملاحظة عندي .
الشيخ : نعم .
السائل : بالنسبة لنص الحديث ما يقيد الآية أحيانًا ؟
الشيخ : لا بس ما صح .
السائل : لا فيه حسنه كثير من أهل العلم .
الشيخ : دعنا من الذين حسنوه لكن نحن نرى أنه ضعيف، ثم كونه حسنًا لا يمكن لضعفه لأن الحسن تعرف أنه دون درجة الصحيح .