ما حد المسافة التي تبيح الرخص من قصر أو جمع.؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير مجموعة من المدرسين يترددون لقرى بعيدة تقريبًا فوق مائة كيلو ويترخصون برخص السفر يجمعون بين الظهر والعصر مع أنهم يصلون إلى ديارهم تقريبًا الساعة الواحدة والنصف ويقولون : عندهم فتوى منكم أنتم فهل يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر ؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر من غير قصر أم لا ؟
الشيخ : نعم العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص فمنهم من يحده بالمسافة ويقول : المسافة ثلاثة وثمانين كيلو فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص، وبناء على هذا القول : يكون هؤلاء ممن لهم الرخص لأنك تقول : مائة كيلو أو أكثر ما نا فاهم، فهمت؟
هؤلاء يقولون : له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة أعني ثلاثة وثمانين كيلو بنصف ساعة أو أقل، على هذا القول يكون لهؤلاء يعني أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول : العبرة بما يسميه الناس سفرًا، وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحًا ويرجعون مساء أو قبل المساء لا يعدون مسافرين فلا يقصرون، أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر بمعنى أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون فلهم الجمع، لكن جمع بلا قصر لكنه جمع بلا قصر .
السائل : يعني ما يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر إنما يجوز يجمعون .
الشيخ : هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه .
السائل : الفتوى اللي يسندوها إليكم يا شيخ .
الشيخ : لا نحن ما نفتيهم نقول : الذي يروح يدرس بمائة كيلو أو مائتين ويرجع بيومه هذا ما هو مسافر فلا يترخص، يعني بمعنى لا يقصر لكن مسألة الجمع شيء آخر، لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية .
السائل : لو كان شبه يومي الجمع ؟
الشيخ : ولو كان شبه يومي .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : نعم العلماء رحمهم الله اختلفوا في السفر المبيح للرخص فمنهم من يحده بالمسافة ويقول : المسافة ثلاثة وثمانين كيلو فإذا جاوزها الإنسان ولو بنصف ذراع حلت له الرخص، وبناء على هذا القول : يكون هؤلاء ممن لهم الرخص لأنك تقول : مائة كيلو أو أكثر ما نا فاهم، فهمت؟
هؤلاء يقولون : له القصر وله الفطر وله الجمع ولو قطع هذه المسافة أعني ثلاثة وثمانين كيلو بنصف ساعة أو أقل، على هذا القول يكون لهؤلاء يعني أن يقصروا إذا صادفتهم الصلاة وهم في غير بلدهم، ويجوز لهم أن يجمعوا وأما على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أقرب إلى الصواب فيقول : العبرة بما يسميه الناس سفرًا، وهؤلاء القوم الذين يذهبون صباحًا ويرجعون مساء أو قبل المساء لا يعدون مسافرين فلا يقصرون، أما الجمع فإذا كان يشق عليهم انتظار صلاة العصر بمعنى أنهم يصلون إلى بلدهم وهم متعبون ويخافون إن ناموا لا يقومون فلهم الجمع، لكن جمع بلا قصر لكنه جمع بلا قصر .
السائل : يعني ما يجوز لهم أن يترخصوا برخص السفر إنما يجوز يجمعون .
الشيخ : هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه .
السائل : الفتوى اللي يسندوها إليكم يا شيخ .
الشيخ : لا نحن ما نفتيهم نقول : الذي يروح يدرس بمائة كيلو أو مائتين ويرجع بيومه هذا ما هو مسافر فلا يترخص، يعني بمعنى لا يقصر لكن مسألة الجمع شيء آخر، لأن الجمع يجوز إذا كان على الإنسان مشقة في انتظار الصلاة الثانية .
السائل : لو كان شبه يومي الجمع ؟
الشيخ : ولو كان شبه يومي .
السائل : جزاكم الله خير .