ما معنى حديث ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر فسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم).؟ حفظ
أبو مالك : ما معنى قوله عليه الصلاة و السلام ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن و الظفر فسأحدثكم عن ذلك ) ما السّنّ و العظم و هل الظفر ؟
السائل : ( أما السّنّ فعظم ) .
أبو مالك : هذه تكملة الحديث ، الله يعطيكم العافية على هذا الخط .
الشيخ : اقرأ عليّ الحديث حتى ... .
أبو مالك : مرة أخرى يقول ... .
الشيخ : نقف عند كل .
أبو مالك : ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه ... )
الشيخ : يعني الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسّكين و بالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة هذا هو الأصل ، لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السّكين الماضية القاطعة بل لا يتيسر له سلاح من حديد فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجرا له حد كالسّكين تقريبا فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة في هذه الحالة . الحديث في هذه النقطة بالذات يعني تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفا فلا يمتنع من ذبحها و الحالة هذه و لكن من أحاديث أخرى و هي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقا يفهم من أنه لابد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمرا قاطعا و هذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا و هو قوله عليه الصلاة و السلام ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعا وهو كما قلت آنفا من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعا لكن ما أنهر الدمّ هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرته آنفا حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة هذا ما يتعلق في قوله في الحديث ( ما أنهر الدم ) .
أبو مالك : ( وذكر اسم الله عليه ) طبعا بأي ذكر أو لابد ... ؟
الشيخ : بسم الله .
السائل : شيخنا استثناء ليس السن ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : لسى ما وصلنا ، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى لا يختلط علينا الأمر . نعم
أبو مالك : ( ليس السن و الظفر ) .
الشيخ : يعني لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسّنّ يعني بالعظم و لا بالظفر كما هي موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء و ربما يكون أيضا في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسّباع فلا يجوز شرعا أن تذبح الذبيحة بهذا السّنّ و يغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد و يقول علماء الحديث و شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلا استثنى من الإباحة السّنّ و العظم و الظفر قال لأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام و بالأظافر كان أمرا معتادا في بلاد الحبشة فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك لسببين اثنين السبب الأول و هي قاعدة مطّردة أن لا يتشبه المسلم بالكافر و الأمر الثاني سبق بيانه آنفا أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة و هذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر . غيره يا أستاذ ؟
السائل : ( أما السّنّ فعظم ) .
أبو مالك : هذه تكملة الحديث ، الله يعطيكم العافية على هذا الخط .
الشيخ : اقرأ عليّ الحديث حتى ... .
أبو مالك : مرة أخرى يقول ... .
الشيخ : نقف عند كل .
أبو مالك : ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه ... )
الشيخ : يعني الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسّكين و بالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة هذا هو الأصل ، لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السّكين الماضية القاطعة بل لا يتيسر له سلاح من حديد فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجرا له حد كالسّكين تقريبا فيمكن أن ينهر الدم به فتحل الذبيحة في هذه الحالة . الحديث في هذه النقطة بالذات يعني تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفا فلا يمتنع من ذبحها و الحالة هذه و لكن من أحاديث أخرى و هي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقا يفهم من أنه لابد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمرا قاطعا و هذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا و هو قوله عليه الصلاة و السلام ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته ) فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعا وهو كما قلت آنفا من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعا لكن ما أنهر الدمّ هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرته آنفا حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة هذا ما يتعلق في قوله في الحديث ( ما أنهر الدم ) .
أبو مالك : ( وذكر اسم الله عليه ) طبعا بأي ذكر أو لابد ... ؟
الشيخ : بسم الله .
السائل : شيخنا استثناء ليس السن ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : لسى ما وصلنا ، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى لا يختلط علينا الأمر . نعم
أبو مالك : ( ليس السن و الظفر ) .
الشيخ : يعني لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسّنّ يعني بالعظم و لا بالظفر كما هي موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء و ربما يكون أيضا في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسّباع فلا يجوز شرعا أن تذبح الذبيحة بهذا السّنّ و يغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد و يقول علماء الحديث و شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه و سلم حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلا استثنى من الإباحة السّنّ و العظم و الظفر قال لأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام و بالأظافر كان أمرا معتادا في بلاد الحبشة فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك لسببين اثنين السبب الأول و هي قاعدة مطّردة أن لا يتشبه المسلم بالكافر و الأمر الثاني سبق بيانه آنفا أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة و هذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر . غيره يا أستاذ ؟