المتمتع إذا لم يجد هدياً هل يصوم الثلاثة أيام بعد اليوم الثالث عشر .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي هل له أن يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج بعد اليوم الثالث عشر من منى لأنها من الحج ؟
الشيخ : بعد الثالث عشر أبدًا الحج الثالث عشر انتهى .
السائل : الآية يا شيخ .
الشيخ : وهي ؟ (( ثلاثة أيام في الحج ))، الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم ثمانية لكن لا نقول : يصوم يوم ثمانية وتسعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة، إذًا يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) قال أهل العلم : وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أنه لن يجد، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( دخلت العمرة في الحج ) ( دخلت العمرة في الحج ) وعلى هذا فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارف أنه لن يجد هديًا فله أن يصوم من حين أن يحرم بالعمرة ثلاثة أيام، والباقي إذا رجع إلى أهله .
السائل : قوله تعالى يا شيخ : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ )) وقوله في الآية الأخرى : (( ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )) ونقول : إن الحج إلى نهايته .
الشيخ : فرق بين في الحج وبين أشهر معلومات، في الحج يعني في نفس الحج والحج معروف أنه ما يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى اليوم الثالث عشر .
السائل : والأعمال لا تؤخر زي طواف الوداع بعد الثالث عشر مثلًا ؟
الشيخ : كيف لا؟ المسألة خلافية بعض العلماء يقول : لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وبعضهم شدد وقال : لا يجوز إلا في يوم العيد وأن من غابت عليه شمس يوم العيد ولم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يعود محرمًا، وكلا القولين ضعيف، والصواب أن الأمر واسع وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يطوف للإفاضة فقد حل التحلل الأول يبقى على حله، وأما الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة.
انتهينا ما في مناقشة يا أخي أنت تسأل وأجبتك المناقشة في المسجد إن شاء الله عشان نعطي المجال للإخوة .