لو قال رجل لامرأته ( تحرمي علي إذا دخلت هذه الدار ولم ينتقل).؟ حفظ
أبو مالك : لو قال رجل لامرأته تحرمي عليّ إذا انتقلنا من هذه الدّار ؟
السائل : ... .
أبو مالك : و لم ينتقل ؟
الشيخ : نفس الجواب ، بارك الله فيكم هذا يمين و كفارته كفارة يمين ، حلف عليها أن لا تخرج فخرجت ، حلف عليها أن تدخل فما دخلت ، كل هذا داخل في باب الحلف بالطلاق ليس طلاقا و إنما هو يمين فإذا حُنث فيه كفارته كفارة اليمين نعم .