الكلام على محظورات الإحرام . حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا هو اللقاء المتمم للمائتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الثالث والعشرون من شهر ذي القعدة لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف، وهو آخر لقاء يكون قبل الحج.
نذكر فيه محظورات الإحرام وذلك أن الله تعالى بحكمته جعل للعبادات شروطًا لا تصح إلا بها، وجعل لها أوصافًا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع تحرم بها، فمثلًا الصلاة فيها محظورات: الكلام، الأكل، الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك، الصيام فيه محظورات: الأكل، والشرب، والمفطرات.
الحج فيه محظورات: من محظورات الحج: حلق الرأس لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) حلق الرأس محرم على الحاج من حين يحرم إلى أن يحل التحلل الأول في الحج، وأن يحل تحللًا كاملًا في العمرة، فمثلًا في العمرة إذا طاف وسعى بقي عليه التقصير أو الحلق في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر حلق أو قصر، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، فإن فعل فإن كان لغير عذر صار آثمًا ووجبت عليه الفدية، وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى : (( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة يخير فيها الإنسان.
وإذا كان غير عامد بأن يكون جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه ولا فدية على القول الصحيح، وإن كان عالمًا ذاكرًا متعمدًا لكن لعذر، مثل أن يصيبه وجع في رأسه ويقول الأطباء : لا بد من حلق الرأس فهنا يحلق ويفدي، يحلق جوازًا ويفدي بما سمعتم، ودليله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: ( أنه أصابه أذى في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح شاة أو يتصدق بصدقة ثلاثة أصواع يطعم بها ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام ) هذا واحد من المحظورات.
من المحظورات: الجماع ومقدماته لقول الله تعالى : (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )) كمل (( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) الرفث: الجماع ومقدماته، فلا يجوز للمحرم أن يجامع أو يباشر زوجته لشهوة أو يمسها بشهوة، بل يجتنب ذلك كله بل يجتنب حتى الخطبة، لا يجوز أن يخطب امرأة حتى عقد النكاح لا يحل كل هذا بعدًا عن الجماع، لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله يجامع ما يصبر، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع، فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى الجماع، وإذا جامع فإذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه من العام القادم، وبدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فترتب على ذلك خمسة أشياء إذا تعمد الجماع قبل التحلل الأول، ترتب على جماعه خمسة أشياء عدها لنا عدها لنا كيف ما تدري وأنت بجنبي ؟ نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أولًا: الإثم .
السائل : ... .
الشيخ : فساد النسك هذا الذي جامع فيه يفسد، نعم .
السائل : ثم إعادة النسك .
الشيخ : لا قبل قبل، ثم المضي فيه، ثم إعادته من العام القادم، ثم بدنة يذبحها يتصدق بها على الفقراء، عظم النكاح عظم الجماع خمسة أمور تترتب عليه: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، بدنة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء، المباشرة كذلك حرام يعني لو كانت امرأته معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام، فإن أنزل كان أشد.
ومن محظورات الإحرام: الخِطبة بكسر الخاء يعني: أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها.
ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك: الإثم، وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد بل يفسد العقد عقد النكاح، فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولا بد، لأن النكاح كان فاسدًا.
من محظورات الإحرام: ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئل ما الذي يلبس المحرم يعني المحرم ويش يلبس من الثياب ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ) خمسة لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف عدها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم خمسة يعني وما عدا ذلك فيلبسه، فالممنوع معدود والمباح غير معدود البس ما شئت لكن لا تلبس هذه الأشياء، القميص أظنكم تعرفونه ما هو ؟ الثياب اللي علينا هذه ثيابنا هذه أقمصة، البرانس : ثياب واسعة لها غطاء للرأس متصل بها يلبسها أهل المغرب كما تشاهدونهم في الحرم، السراويل معروفة، العمائم : معروفة أيضًا لباس يلف على الرأس، الخفاف : معروف هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه يستر الرجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ) ولا فدية عليه ( ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) طيب هذه المحرمات من اللباس هي حرام على الرجل فقط والمرأة لا يحرم عليها قميص ولا سراويل ولا خمار ولا ... من محظورات الإحرام : الطيب فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور ولا بالدهون، دليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) والورس : نبات يشبه الزعفران في الطيب، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وذلك يوم عرفة فجاؤوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به ؟ فقال : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ) والحنوط : أطياب توضع في الميت، ثم قال : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) وعلى هذا فنقول للمحرم : لا يحل لك أن تتطيب لا بثوبك ولا ببدنك إذا عقدت الإحرام، فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام وإن شمه وهو بعيد عنه فلا بأس، كما أنه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فإنه لا إثم عليه، لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب، وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبًا كرائحة الأترج والتفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به، لأن هذا ليس بطيب.
ومن محظورات الإحرام : تغطية الرأس ولو بغير العمامة، فلو وضع الإنسان على رأسه منديلًا لكان ذلك حرامًا عليه دليله قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته قال : ( لا تخمروا رأسه ) أي : لا تغطوه فأما حمل المتاع يعني العفش على الرأس فليس هذا تغطية، لأنه لا يراد للستر غالبًا فلا حرج على المرء أن يحمل عفشه على رأسه، وأما الاستظلال دون الستر فلا بأس به مثل الشمسية عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم، ودليل ذلك إن شئت فقل : الدليل عدم الدليل، إيش عدم الدليل ؟ يعني عدم الدليل على المنع على منع الاستظلال، وإن شئت فقل : الدليل ما رأته أم حصين رضي الله عنها : ( أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال أحدهما يقوده والثاني قد رفع ثوبًا ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) وهذا دليل واضح، وبناء عليه يجوز للإنسان المسلم أن يركب السيارة المسقوفة، لأن هذا تظليل وليس تغطية خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، مذهب الحنابلة يقولون : إنه لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقوفة يقولون : إنه لا يجوز، واعلم أن تغطية الرأس أربعة أشياء أولًا نعم أقول : هذا مذهب الحنابلة لكنه ضعيف، تغطية الرأس لما يقصد به الستر حرام، تغطية الرأس لما لا يقصد به الستر كحمل العفش هذا حلال، الاستظلال بتابع للمحرم كالشمسية والسيارة هذا فيه خلاف، والصحيح أنه جائز، الرابع : الاستظلال بما هو منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة يجعل فوقها ثوبًا يستره هذا حلال بالإجماع.
من محظورات الإحرام: الصيد قتل الصيد، والصيد: كل حيوان حلال متوحش يعني طبيعته التوحش والنفور من الآدميين، هذا هو الصيد فيحرم على المحرم لقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )).
واعلم أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يكون معذورًا أي : محتاجًا إلى فعل المحظور فهذا يفعله وعليه فديته، انتبه أن يكون معذورًا فيفعله متعمدًا للحاجة والضرورة فهذا جائز ولا حرام ؟ جائز، لكن عليه الفدية مثاله مثاله حلق الرأس كما سبق إنسان قيل له : إنه في علاجك يحتاج إلى حلق الرأس فحلقه ليس عليه إثم لكن عليه الفدية.
الثاني : أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية، مثاله أن يقتل صيدًا وهو لا يدري أنه حرام فلا شيء عليه ولا فدية لا شيء عليه لا فدية ولا إثم، مثال آخر أن يتطيب ظنًّا منه أن الطيب ليس حرامًا فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، مثال ثالث : رجل حاج معه زوجته فانصرف من عرفة إلى مزدلفة وجامع أهله في تلك الليلة ظنًّا منه أن الحج عرفة وانتهى عرفة فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا قضاء لأنه إيش ؟ جاهل، مثال ثالث : إنسان يطوف وهو محرم فقبل الحجر ولم يعلم أن فيه طيبًا فعلق الطيب في شفتيه فماذا عليه ؟ لا شيء عليه لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به أن يزيله لكن بماذا يزيله ؟ إن قلنا : يزيله بثياب الإحرام علق بثياب الإحرام فبماذا ؟ نعم بمنديل يزيله بمنديل ويحذف المنديل لا يصحبه طيب، فإن لم يكن معه منديل إذا أمكن أن يزيله بكسوة الكعبة يمسحها هكذا بيده ويمسح كسوة الكعبة حتى يذهب، فإن عجز فلا إثم عليه، والإثم على هذا الذي وضع الطيب في الحجر الأسود لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطيب، ولذلك هؤلاء المساكين يصبون الطيب على الحجر وعلى كسوة الكعبة صبًّا وربما يكون من أعلى أنواع الطيب وهم بذلك بالنسبة للحجر الأسود إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، أما الأجر فليس لهم أجر إلا على النية فقط، لأنهم يلطخون المسلمين به فيأثمون بذلك يلجئوا المسلمين إلى أن يأثموا، وإن كان المسلم جاهلًا ولا يدري هو ليس عليه إثم الآن انتبه فاعل المحظور إما أن يفعله متعمدًا لكن لعذر يبيح له الفعل فهذا جائز ولكن عليه الفدية، ومن ذلك أن يضطر الإنسان إلى الأكل ولا يجد إلا أرنبًا وهو صائم فيقتلها أو يذبحها إن قدر عليها وهو محرم ويأكلها لكن عليه الجزاء.
الثاني : أن يفعل المحظور معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه إطلاقًا، والدليل : قول الله تبارك وتعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) وقال الله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وهذا لم يتعمد.
الحال الثالثة : أن يفعل المحظور بلا عذر مع علمه وذكره واختياره فهذا آثم وعليه فديته.
نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم حجًّا مبرورًا، وذنبنا ذنبًا مغفورًا، وسعينا سعيًا مشكورًا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب .
السائل : بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .
فضيلة الشيخ بالنسبة الأسئلة عن بس الحج ولا سؤال خارجي ؟
الشيخ : لا أبدًا أي سؤال مطلق .
أما بعد:
فهذا هو اللقاء المتمم للمائتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الثالث والعشرون من شهر ذي القعدة لعام تسعة عشر وأربعمائة وألف، وهو آخر لقاء يكون قبل الحج.
نذكر فيه محظورات الإحرام وذلك أن الله تعالى بحكمته جعل للعبادات شروطًا لا تصح إلا بها، وجعل لها أوصافًا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع تحرم بها، فمثلًا الصلاة فيها محظورات: الكلام، الأكل، الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك، الصيام فيه محظورات: الأكل، والشرب، والمفطرات.
الحج فيه محظورات: من محظورات الحج: حلق الرأس لقول الله تبارك وتعالى : (( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )) حلق الرأس محرم على الحاج من حين يحرم إلى أن يحل التحلل الأول في الحج، وأن يحل تحللًا كاملًا في العمرة، فمثلًا في العمرة إذا طاف وسعى بقي عليه التقصير أو الحلق في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر حلق أو قصر، فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، فإن فعل فإن كان لغير عذر صار آثمًا ووجبت عليه الفدية، وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى : (( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة يخير فيها الإنسان.
وإذا كان غير عامد بأن يكون جاهلًا أو ناسيًا فلا إثم عليه ولا فدية على القول الصحيح، وإن كان عالمًا ذاكرًا متعمدًا لكن لعذر، مثل أن يصيبه وجع في رأسه ويقول الأطباء : لا بد من حلق الرأس فهنا يحلق ويفدي، يحلق جوازًا ويفدي بما سمعتم، ودليله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: ( أنه أصابه أذى في رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح شاة أو يتصدق بصدقة ثلاثة أصواع يطعم بها ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام ) هذا واحد من المحظورات.
من المحظورات: الجماع ومقدماته لقول الله تعالى : (( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ )) كمل (( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ )) الرفث: الجماع ومقدماته، فلا يجوز للمحرم أن يجامع أو يباشر زوجته لشهوة أو يمسها بشهوة، بل يجتنب ذلك كله بل يجتنب حتى الخطبة، لا يجوز أن يخطب امرأة حتى عقد النكاح لا يحل كل هذا بعدًا عن الجماع، لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله يجامع ما يصبر، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع، فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى الجماع، وإذا جامع فإذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب قضائه من العام القادم، وبدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فترتب على ذلك خمسة أشياء إذا تعمد الجماع قبل التحلل الأول، ترتب على جماعه خمسة أشياء عدها لنا عدها لنا كيف ما تدري وأنت بجنبي ؟ نعم .
السائل : ... .
الشيخ : أولًا: الإثم .
السائل : ... .
الشيخ : فساد النسك هذا الذي جامع فيه يفسد، نعم .
السائل : ثم إعادة النسك .
الشيخ : لا قبل قبل، ثم المضي فيه، ثم إعادته من العام القادم، ثم بدنة يذبحها يتصدق بها على الفقراء، عظم النكاح عظم الجماع خمسة أمور تترتب عليه: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، بدنة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء، المباشرة كذلك حرام يعني لو كانت امرأته معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام، فإن أنزل كان أشد.
ومن محظورات الإحرام: الخِطبة بكسر الخاء يعني: أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها.
ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك: الإثم، وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد بل يفسد العقد عقد النكاح، فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولا بد، لأن النكاح كان فاسدًا.
من محظورات الإحرام: ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئل ما الذي يلبس المحرم يعني المحرم ويش يلبس من الثياب ؟ قال : ( لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ) خمسة لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف عدها .
السائل : ... .
الشيخ : نعم خمسة يعني وما عدا ذلك فيلبسه، فالممنوع معدود والمباح غير معدود البس ما شئت لكن لا تلبس هذه الأشياء، القميص أظنكم تعرفونه ما هو ؟ الثياب اللي علينا هذه ثيابنا هذه أقمصة، البرانس : ثياب واسعة لها غطاء للرأس متصل بها يلبسها أهل المغرب كما تشاهدونهم في الحرم، السراويل معروفة، العمائم : معروفة أيضًا لباس يلف على الرأس، الخفاف : معروف هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه يستر الرجل، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل ) ولا فدية عليه ( ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) طيب هذه المحرمات من اللباس هي حرام على الرجل فقط والمرأة لا يحرم عليها قميص ولا سراويل ولا خمار ولا ... من محظورات الإحرام : الطيب فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور ولا بالدهون، دليل ذلك : قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ) والورس : نبات يشبه الزعفران في الطيب، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وذلك يوم عرفة فجاؤوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به ؟ فقال : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ) والحنوط : أطياب توضع في الميت، ثم قال : ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا ) وعلى هذا فنقول للمحرم : لا يحل لك أن تتطيب لا بثوبك ولا ببدنك إذا عقدت الإحرام، فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام وإن شمه وهو بعيد عنه فلا بأس، كما أنه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فإنه لا إثم عليه، لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب، وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبًا كرائحة الأترج والتفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به، لأن هذا ليس بطيب.
ومن محظورات الإحرام : تغطية الرأس ولو بغير العمامة، فلو وضع الإنسان على رأسه منديلًا لكان ذلك حرامًا عليه دليله قول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي وقصته راحلته قال : ( لا تخمروا رأسه ) أي : لا تغطوه فأما حمل المتاع يعني العفش على الرأس فليس هذا تغطية، لأنه لا يراد للستر غالبًا فلا حرج على المرء أن يحمل عفشه على رأسه، وأما الاستظلال دون الستر فلا بأس به مثل الشمسية عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم، ودليل ذلك إن شئت فقل : الدليل عدم الدليل، إيش عدم الدليل ؟ يعني عدم الدليل على المنع على منع الاستظلال، وإن شئت فقل : الدليل ما رأته أم حصين رضي الله عنها : ( أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال أحدهما يقوده والثاني قد رفع ثوبًا ليظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة ) وهذا دليل واضح، وبناء عليه يجوز للإنسان المسلم أن يركب السيارة المسقوفة، لأن هذا تظليل وليس تغطية خلافًا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، مذهب الحنابلة يقولون : إنه لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقوفة يقولون : إنه لا يجوز، واعلم أن تغطية الرأس أربعة أشياء أولًا نعم أقول : هذا مذهب الحنابلة لكنه ضعيف، تغطية الرأس لما يقصد به الستر حرام، تغطية الرأس لما لا يقصد به الستر كحمل العفش هذا حلال، الاستظلال بتابع للمحرم كالشمسية والسيارة هذا فيه خلاف، والصحيح أنه جائز، الرابع : الاستظلال بما هو منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة يجعل فوقها ثوبًا يستره هذا حلال بالإجماع.
من محظورات الإحرام: الصيد قتل الصيد، والصيد: كل حيوان حلال متوحش يعني طبيعته التوحش والنفور من الآدميين، هذا هو الصيد فيحرم على المحرم لقول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )).
واعلم أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يكون معذورًا أي : محتاجًا إلى فعل المحظور فهذا يفعله وعليه فديته، انتبه أن يكون معذورًا فيفعله متعمدًا للحاجة والضرورة فهذا جائز ولا حرام ؟ جائز، لكن عليه الفدية مثاله مثاله حلق الرأس كما سبق إنسان قيل له : إنه في علاجك يحتاج إلى حلق الرأس فحلقه ليس عليه إثم لكن عليه الفدية.
الثاني : أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية، مثاله أن يقتل صيدًا وهو لا يدري أنه حرام فلا شيء عليه ولا فدية لا شيء عليه لا فدية ولا إثم، مثال آخر أن يتطيب ظنًّا منه أن الطيب ليس حرامًا فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، مثال ثالث : رجل حاج معه زوجته فانصرف من عرفة إلى مزدلفة وجامع أهله في تلك الليلة ظنًّا منه أن الحج عرفة وانتهى عرفة فهذا ليس عليه شيء لا إثم ولا فدية ولا قضاء لأنه إيش ؟ جاهل، مثال ثالث : إنسان يطوف وهو محرم فقبل الحجر ولم يعلم أن فيه طيبًا فعلق الطيب في شفتيه فماذا عليه ؟ لا شيء عليه لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به أن يزيله لكن بماذا يزيله ؟ إن قلنا : يزيله بثياب الإحرام علق بثياب الإحرام فبماذا ؟ نعم بمنديل يزيله بمنديل ويحذف المنديل لا يصحبه طيب، فإن لم يكن معه منديل إذا أمكن أن يزيله بكسوة الكعبة يمسحها هكذا بيده ويمسح كسوة الكعبة حتى يذهب، فإن عجز فلا إثم عليه، والإثم على هذا الذي وضع الطيب في الحجر الأسود لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطيب، ولذلك هؤلاء المساكين يصبون الطيب على الحجر وعلى كسوة الكعبة صبًّا وربما يكون من أعلى أنواع الطيب وهم بذلك بالنسبة للحجر الأسود إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، أما الأجر فليس لهم أجر إلا على النية فقط، لأنهم يلطخون المسلمين به فيأثمون بذلك يلجئوا المسلمين إلى أن يأثموا، وإن كان المسلم جاهلًا ولا يدري هو ليس عليه إثم الآن انتبه فاعل المحظور إما أن يفعله متعمدًا لكن لعذر يبيح له الفعل فهذا جائز ولكن عليه الفدية، ومن ذلك أن يضطر الإنسان إلى الأكل ولا يجد إلا أرنبًا وهو صائم فيقتلها أو يذبحها إن قدر عليها وهو محرم ويأكلها لكن عليه الجزاء.
الثاني : أن يفعل المحظور معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه إطلاقًا، والدليل : قول الله تبارك وتعالى : (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله تعالى : ( قد فعلت ) وقال الله تعالى : (( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) وهذا لم يتعمد.
الحال الثالثة : أن يفعل المحظور بلا عذر مع علمه وذكره واختياره فهذا آثم وعليه فديته.
نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم حجًّا مبرورًا، وذنبنا ذنبًا مغفورًا، وسعينا سعيًا مشكورًا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب .
السائل : بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .
فضيلة الشيخ بالنسبة الأسئلة عن بس الحج ولا سؤال خارجي ؟
الشيخ : لا أبدًا أي سؤال مطلق .