إذا صلى المسافر خلف المقيم الركعتين الأخيرتين في الرباعية هل يتم أم يسلم .؟ حفظ
السائل : السلام عليكم .
شيخ أحسن الله إليك: بالنسبة رجل مسافر دخل مع إمام مقيم في مسجد وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه وسلم بحكم أنه يعني قد قصر الصلاة هل يجوز له ذلك يا شيخ ؟
الشيخ : يقول : إن هذا مسافر دخل مع إمام مقيم في الركعتين الأخريين وسلم معه بناء على أنه يجوز له القصر فأقول : لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) وقال : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وعلى هذا فأبلغ الذي فعل ذلك أنه يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعًا حتى لو لم تدرك مع الإمام إلا التشهد الأخير وهو متم وأنت مسافر فصل أربعًا، بعده .