هل يوجد حرج في وضع الجنازة أمام المصلين قبل الصلاة عليها.؟ حفظ
أبو مالك : هل يوجد حرج في الشريعة في وضع الجنازة أمام المصلين في صلاة الظهر مثلا قبل الصلاة عليها ؟
الشيخ : طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي ، القياس الأولوي و ليس مطلق القياس ، القياس الأولوي (( و لا تقل لهما أف )) فمن باب أولى لا تضربهما بكف هذا قياس أولوي عند من يقول بالقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ... كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) تُرى آلصّلاة على الميت و هو في قبره أهمّ من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصلاة إلى الميت و لا يزال على وجه الأرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول و أي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز و جلّ و الميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت و هو في قبره يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر هذا لا يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و الحديث كما يقال ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت و هو في قبره لكن ليست صلاة نافلة أو الفريضة و إنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة و هي على وجه الأرض فدفن و لم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون إلى قبره و يصفون خلف القبر و يصلون عليه صلاة الميت ليس الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة و حينئذ قوله عليه الصلاة و السلام ( و لا تصلوا إليها ) من العام المخصوص و هذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه و إنما يستحضر هذه القاعدة ( لا تصلوا إلى القبور ) نص عام ، صلى الرسول على الميت و هو في قبره فهذا نص خاص فيقال لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا و نخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت و هو في قبره . تفضل يا أستاذ
أبو مالك : لعل الجواب على هذا السؤال أغنى عن الجواب على السؤال الذي بعده و هو قول السائل هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة و هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر و طبعا على بمعنى إلى .
الشيخ : أي نعم .
الشيخ : طبعا في ذلك كل الحرج عند من يستعمل القياس الأولوي ، القياس الأولوي و ليس مطلق القياس ، القياس الأولوي (( و لا تقل لهما أف )) فمن باب أولى لا تضربهما بكف هذا قياس أولوي عند من يقول بالقياس فنحن نقول إذا كنا نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ... كلكم يعلم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) تُرى آلصّلاة على الميت و هو في قبره أهمّ من حيث ظهور مظاهر الشرك أم الصلاة إلى الميت و لا يزال على وجه الأرض ؟ هذا أقوى من حيث مظاهر الوثنية و لذلك قلنا من باب القياس الأولوي لا يجوز وضع نعش الميت أمام الصف الأول و أي صف كان إلا للصلاة عليه فقط أما أن نصلي لله عز و جلّ و الميت بين أيدينا فهذا ينهى عنه من باب سد الذريعة كالنهي عن الصلاة على القبر أي على الميت و هو في قبره يصلى على القبر عفوا يصلى إلى القبر هذا لا يجوز لكن هنا تدخل مسألة أخرى و الحديث كما يقال ذو شجون أيضا نهى عن الصلاة إلى القبور كما ذكرنا آنفا ( لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها ) لكن هناك صلاة يجوز الصلاة إلى الميت و هو في قبره لكن ليست صلاة نافلة أو الفريضة و إنما صلاة الجنازة التي لم يتيسر للمصلي أن يصلي على هذه الجنازة و هي على وجه الأرض فدفن و لم يتيسر لبعض الناس أن يصلوا عليه فهؤلاء يذهبون إلى قبره و يصفون خلف القبر و يصلون عليه صلاة الميت ليس الصلاة الأخرى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة و حينئذ قوله عليه الصلاة و السلام ( و لا تصلوا إليها ) من العام المخصوص و هذا من الفقه الذي يستفيده طالب العلم بجمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد فلا ينبغي أن يتضارب الفقه في نفسه و إنما يستحضر هذه القاعدة ( لا تصلوا إلى القبور ) نص عام ، صلى الرسول على الميت و هو في قبره فهذا نص خاص فيقال لا تصلوا إلى القبور غير صلاة الجنازة نضم هذا إلى هذا و نخرج بهذه النتيجة أي النهي عام مخصص منه الصلاة على الميت و هو في قبره . تفضل يا أستاذ
أبو مالك : لعل الجواب على هذا السؤال أغنى عن الجواب على السؤال الذي بعده و هو قول السائل هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة و هل يجوز لمن لم يدرك الصلاة أن يصلي على القبر و طبعا على بمعنى إلى .
الشيخ : أي نعم .