هل يجوز أخذ الأجرة على عسب الفحل.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ نفع الله بكم وبعلمكم: هناك رجل لديه فحل من الإبل ويأتون إليه الناس لكي يضرب النوق اللي عندهم ليأخذ الأجرة على هذا فما الحكم ؟
الشيخ : الحكم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى عن بيع عسب الفحل ) أي : طرقه البعير وما اكتسبه فهو حرام، أفهمت؟ وعجبًا من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئًا لا يضر جمله، بل ينفع الجمل لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضًا، فليعط الجمل حريته ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك، المهم أن عسب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز بيعه، إما أن تمنحه مجانًا وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل، نعم يسار .
الشيخ : الحكم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى عن بيع عسب الفحل ) أي : طرقه البعير وما اكتسبه فهو حرام، أفهمت؟ وعجبًا من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئًا لا يضر جمله، بل ينفع الجمل لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضًا، فليعط الجمل حريته ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك، المهم أن عسب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز بيعه، إما أن تمنحه مجانًا وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل، نعم يسار .