هل تجوز الزيادة على الفاتحة في الركعتين الآخريين من الرباعية .؟ حفظ
السائل : هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المأمومين وقال : إنك تقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتحة وقال : إنه سأل بعض المشايخ قال : إنه مخالف للسنة هل هذا صحيح ؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أو لا ؟ فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط بناء على ما ثبت في * الصحيحين * من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) فقط، وبعضهم قال : لا بأس أن يقرأ لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ) فذكر ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في * الصحيحين * فمنهم من قدم الأول وقال : هذا شاذ، وأيضًا قال : إن حديث أبي قتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ وهذا يقول : حزرنا والحزر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين، والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانًا، أما أن يداوم عليه فلا، يمين اسأل آه خاص .
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر أو لا ؟ فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط بناء على ما ثبت في * الصحيحين * من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) فقط، وبعضهم قال : لا بأس أن يقرأ لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ) فذكر ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في * الصحيحين * فمنهم من قدم الأول وقال : هذا شاذ، وأيضًا قال : إن حديث أبي قتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ وهذا يقول : حزرنا والحزر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين، والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانًا، أما أن يداوم عليه فلا، يمين اسأل آه خاص .