في كم تقطع يد السارق ومن أين تقطع الرجل.؟ حفظ
السائل : يا شيخ من شروط قطع يد السارق قال الفقهاء : يقطع في ثمن مجن فأكثر، وقال : في ربع دينار فأكثر، الوقت الحاضر فيما يقطع يا شيخ ؟ القيمة يعني .
الشيخ : ربع دينار، يعني ربع مثقال من الذهب .
السائل : كم مقداره يا شيخ ؟
الشيخ : قليل، قليل جدًّا يعني الدينار مثقال دينار الإسلام، فيسأل أهل الذهب كم يساوي ربع المثقال من الذهب ؟ قليل جدًّا يعني من عشرين ريال إلى حولها .
السائل : لكن رجل السارق مكان القطع يا شيخ من الكعب ؟
الشيخ : لا لا لا من نفس العرقوب يعني ظهر القدم فقط .
السائل : ظهر القدم فقط .
الشيخ : أي نعم، لأن العقب لابد أن يبقى لو قطع تضرر السارق في مشيه، لأنه إذا قطع صارت الرجل المقطوعة قصيرة فيبقى العقب ويقطع من نفس العقب .
السائل : جزاك الله خير .